پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص20

بعض من صنف في المضايقة والمواسعة القول باستحبابه، وهو محجوج بما عرفت، بل قيل وبالنبوي (1) المنجبر بما سمعت (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته) المراد منه بسبب عدم انصراف جهة الشبه إلى أمر مخصوص المشاركة بجميع وجوهه التي منها الترتيب الذي كان في الاداء، والصحيح (2) عن الباقر (عليه السلام) (إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها باقامة إقامة لكل صلاة) والآخر عن محمد بن مسلم (3) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك، قال: يتطهر ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة) الحديث.

وبالتأسي بالمحكي في التذكرة والمنتهى من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) يوم الخندق (4).

لكن قد يناقش في الاول، بعد الاغماض عن سنده وعدم وجوده في الاصولالمعتمدة وظهور عاميته بمنع عدم انصرافه إلى أمر مخصوص، إذ الظاهر منه إرادة كيفية الفائتة الثابتة لها وقت أدائها من القصر والاتمام ونحوه لا ما يشمل السبق في الفوات ضرورة عدم كون ذلك من كيفيات الفائتة، بل هو من الامور الاتفاقية لها الحاصل بسبب تعاقب الزمان وتدريجيته، كما يؤمي إلى ذلك كثرة تعرض الاخبار لبيان اتحاد كيفية القضاء والفائت من القصر والاتمام في السفر والحضر، دفعا لتوهم أن العبرة بوقت القضاء لا الاداء، منها صحيح زرارة (5) المعبر فيه عن ذلك بمثل لفظ النبوي المزبور

(1) لم نعثر على هذا اللفظ في الاخبار ولعله مأخوذ من مضامينها الواردة في أبواب القضاء من كتب الاخبار (2) و (3) الوسائل الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 4 – 3 (4) تيسير الوصول ج 2 ص 190 (5) الوسائل الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 1