جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص18
ولا فرق في كلامه بين الفائت سهوا أو عمدا أو تفريطا بشرب مسكر ونحوه وإن صرح بالفورية في الاخيرين وعبر عنها في أحد فردي الاول بالقضاء وقت الذكر لظهور إرادتها أيضا منه، إلا أن الفرق بينه وبين الاولين توقيته بالذكر لفرض نسيانه وتوقيتهما بأول أزمنة الفوات لفرض تعمده، وإلا فليس المراد من القضاء وقت الذكر التوسعة قطعا كعبارة المتن، إذ دعوى عدم ظهورها في ذلك كما وقع من أول الفاضلين المذكورين في الرسالة المزبورة في غاية الغرابة، خصوصا مع اكتفائه ببيان الترتيب الذي صرح به في النافع وغيره من كتبه في الفائتة الواحدة بهذه العبارة، واكتفائه ببيان عدم الترتيب فيما يأتي بالنسبة للمتعددة عن التصريح بعدم التضييق الذي حكى نصه عليه في غير واحد من كتبه، واحتمال إرادته بما في المتن أنه مبدأ وقتها الذي يختص بها ولا يجوز تأخيرها عنه إلى أن يتضيق الحاضرة، ثم هكذا دائما إلى أن يؤديها مما لا ينبغي أن يصغى إليه، سيما بعد اشتهار تفصيل المصنف بين من تأخر عنه بموافقة القائلين بالتضييق في الواحدة والقائلين بالمواسعة في المتعددة، جمعا بين أدلة الطرفين، ولذا حكي عن ظاهر غاية المرام وغيرها ابتناء تفصيل المصنف في الترتيب على المضايقة والمواسعةكالقولين المشهورين.
نعم لعله لا يرى المضايقة الحقيقية بل يكتفي بالعرفية على ما يشعر به بعض المحكي من كلامه في المعتبر، بل وكلام بعض أتباعه كسيد المدارك والجزائري، والامر سهل.
ثم إنه ليس في اقتصاره على وقت الذكر اشعار باختصاص هذا التفصيل في المنسية دون العمدية بعد وضوح كلامه في غير الكتاب بالاطلاق، بل وفيه أيضا بملاحظة ما سيأتي له، نعم لا ظهور في كلامه بمساواة الواحدة الباقية من المتعدد بعد قضائه للواحدة أولا في الحكم المزبور وأن كان يحتمل تفريعه عليه كما أن من عليه واحدة إذا فاتت عنه أخرى يسقط عنه وجوب التقديم ما دامت الفائتة متعددة، ولا في مساواة