جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص17
قلت: ولا فرق بحسب الظاهر بالنسبة لقضاء النوافل في سائر الاوقات، فمن كانت عليه أوتار فائتة جاز قضاؤها في ليلة واحدة كما استفاضت به الاخبار (1) وأفتى به بعضهم، وفي بعض النصوص (2) (كان أبو جعفر (عليه السلام) يقضي عشرين وترا في ليلة واحدة) خلافا لما ينقل عن العامة من أنه لا وترين في ليلة واحدة والظاهر أن الوتر يقضى على حاله من غير زيادة من دون فرق بين كونه قبل الزوال وبعد الزوال، وما في بعض الاخبار (3) من أنه بعد الزوال يقضى شفعا عقوبة لتضييعه محمول على التقية.
(ويجب قضاء الفائتة) من الفرائض المتحدة مرتبة على الحاضرة (وقت الذكر) إن كان فواتها بنسيان (ما لم يتضيق وقت) فريضة (حاضرة) لا الفوائت المتعددة فانه لا يجب فيها ذلك، خلافا لمن ستعرف من القائلين بالمضايقة مطلقا أو المواسعة مطلقا أو التفصيل بغير ما سمعت مما سيأتي كما هو خيرته في باقي كتبه، بل تبعه عليه السيد في المدارك والسيد المحدث والفاضل المدقق الشيخ أحمد الجزائريان في هداية المؤمنين وتبصرة المبتدئ على ما حكي عنهما والشهيد في ظاهر النفلية أو صريحها، بل مال إليه في غاية المراد، وإن كان الذي استقر عليه رأيه في غيرهما المواسعة مطلقا، بل هو الذي استظهره الفاضل المدقق المتبحر ملا أسد الله في رسالته من مجموع عبارات الديلمي تبعا لاستاذه العلامة الطباطبائي في مصابيحه في الجملة، لكن الانصاف أنه إلى التفصيل بين الفوائت المعلومة المعينة فالتضييق، والفوائت المجهولة بحيث لا يعلم مقدار ما في ذمته فالتوسعة أقرب مما استظهراه منه، كما لا يخفى على المتأمل المتدبر، نعم ليس هو من أهل المضايقة مطلقا قطعا وإن اشتهر ذلك عنه نظرا إلى ما حكاه من عبارته في المختلف.
(1) و (2) الوسائل الباب 42 من أبواب الصلوات المندوبة الحديث 0 – 6 (3) الوسائل الباب 10 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 1