پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص16

(بمد) فان لم يقدر على ذلك فلكل أربع ركعات من صلاة النهار مد (فان لم يتمكن) فمد إذا لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، ولعل ذلك هو مراد المصنف بقوله: (فعن كل يوم بمد) أو يكون ذلك مرتبة أخرى، والصلاة أفضل من الصدقة، كل ذلك لخبر عبد الله بن سنان (1) عن الصادق (عليه السلام) (عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لم يدر هو من كثرتها كيف يصنع ؟ قال: فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها، فيكون قد قضى بقدر ما علم من ذلك، ثم قال: قلت له: فانه لا يقدر على القضاء، فقال: إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لاخ مؤمن فلا شئ عليه، وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، وإلا لقى الله وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: قلت: فانه لا يقدر على القضاء هل يجزي أن يتصدق فسكت مليا ثم قال: فليتصدق بصدقة، قلت: فما يتصدق ؟ قال: بقدر طوله، وأدى ذلك مكان كل صلاة، قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين ؟ قال: لكل ركعتين من صلاة الليل ولكل ركعتين من صلاة النهار مد، فقلت: لا يقدر، فقال: إذن لكل أربع ركعات من صلاة النهار، قلت: لا يقدر، قال: فمد إذن لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل، والصلاةأفضل، والصلاة أفضل).

ولا يخفى قصور العبادة عن إفادة مضمون الرواية، بل فيها ما يخالف ظاهرها، ومثلها عبارة النافع والتحرير، والاولى العمل بمضمون الرواية كما يستفاد من الشهيد في البيان والعلامة في ظاهر المنتهى، فانه قال: (واستحبت الصدقة عن كل ركعتين بمد ثم لكل أربع بمد، ثم مد لصلاة الليل، ومد لصلاة النهار، والصلاة أفضل).

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها الحديث 2 مع الاختلاف