جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص14
مسلما على ما يأتي في تعريف الفطري إن شاء الله، ومن بلغ مسلما (أو أسلم الكافر ثم كفر) وهو المسمى بالمرتد الملي (وجب عليه قضاء زمان ردته) للفوات مع عدم شمولما دل على سقوط القضاء عن الكافر له، وبه صرح في السرائر والمنتهى والتحرير والبيان والرياض والمدارك وغيرها، بل في المنتهى والمفاتيح وعن الناصرية والغنية والغرية والنجيبية الاجماع عليه، بل عن الناصرية إجماع المسلمين، وإطلاقهم كالمصنف قاض بعدم الفرق بين الفطري والملي كما عن جماعة التصريح به، لكن يشكل ذلك بالنسبة إلى الفطري خاصة بناء على عدم قبول توبته ظاهرا وباطنا كما تقدم البحث فيه مستوفى في كتاب الطهارة، إلا أن يريدوا يجب وإن لم يصح، أو أن المراد بيان جنس المرتد في مقابل الكفر الاصلي المتحقق في الملي والفطري في المرأة (1) ولو عن فطرة كما يؤمي إلى ذلك ما سمعته من الاجماع، بل من المسلمين كما في الناصرية.
ثم من المعلوم أن المراد بوجوب قضاء زمان ردته إذا لم يكن في حال من يسقط القضاء عنه كالجنون والحيض والاغماء ونحوها، وكذا الكلام في فاقد الطهورين منه على إشكال فيه، لاستناد الفوات إلى ما تقدمه من السبب، وهل يجري الحكم في المخالف ونحوه إذا استبصر ثم رجع فيجب عليه القضاء وإن لم يخل به على مذهبه، اقتصارا فيما خالف القاعدة على المتيقن والمعلوم منه الحال الاول كالكافر أو لا يجب، للاطلاق أو العموم مع ترك الاستفصال ؟ الاقوى الاول وإن لم أعثر على مصرح من الاصحاب به.
(وأما) الثاني وهو حكم (القضاء فانه يجب قضاء الفائتة إذا كانت واجبة) إجماعا محصلا ومنقولا وكتابا وسنة (2) مستفيضة إن لم تكن متواترة، ولا فرق بين اليومية وغيرها مع اجتماع شرائط القضاء، بل الظاهر اندراج المنذورة (ويستحب إذا
(1) في النسخة الاصلية ” المرة ” ولكن الصواب ما أثبتناه (2) الوسائل الباب 1 و 3 من أبواب قضاء الصلوات