جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص13
الفوات مع عدم شمول ما دل على الاسقاط عما تقدم له، بل قد يشعر قوله عليه السلام: (1) (كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر) بوجوب القضاء عليه، وفي المنتهى ويقضي السكران كلما فاته وإن كان غائبا بالسكر، ولا نعلم فيه خلافا، وعلله مع ذلك بما أشار إليه المصنف من كونه السبب لذلك ونحوه، إلى أن قال: (وكذا البحث فيمن شرب دواء مرقدا وإن تطاول زمان الاغماء) إلى آخره.
وبالجملة فالحكم بوجوب القضاء فيما نحن فيه حيث لا يدخل فيما تقدم مما دل على سقوط القضاء واضح الوجه، ويكفي فيه ما يفهم من الاجماع المنقول ونحوه، أما لو دخل تحت اسم بعض ما تقدم كالمجنون والمغمى عليه فيشكل الوجوب فيه بأنه لو سلم شمول (من فاتته) له وجب الخروج عنه بما دل على سقوط القضاء عن المجنون مثلا، ودعوى انصرافه إلى غير ذلك ممنوع، لكن طريق الاحتياط غير خفي.
(و) أما لو لم يكن عالما بالاسكار مثلا أو كان مكرها أو شربه لضرورة دعتإليه أو كان مما لا يسكر غالبا كما (لو أكل غذاء مؤذيا فآل إلى الاغماء لم يقض) كما صرح بالاخير في المنتهى والتحرير، وذكر الاولين في البيان ظاهرا في الاول وصريحا في الثاني، وصرح بالثالث جماعة على ما قيل كسابقيه، لكن لا يخفى أنه يشكل الحكم هنا بسقوط القضاء عمن لم يندرج منهم فيما تقدم مما استدل على سقوط القضاء عنه كالمجنون ونحوه بناء على صدق الفوات على من لم يخاطب بالاداء، اللهم إلا أن يؤخذ بعموم قوله (عليه السلام): (كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر) الذي قال الصادق عليه السلام: (2) (إنه من القواعد التي يفتح كل باب منها الف باب) لكن في شموله للبعض مناقشة واضحة، نعم يتم الحكم بسقوط القضاء بناء على عدم شمول اسم الفوات لمن لم يكن مخاطبا بالاداء وعلى فرض انحصار دليل القضاء فيه.
(ولو ارتد المسلم) الذي انعقد وأحد أبويه مسلم أو من ولد وكان أحد أبويه
(1) و (2) الوسائل الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 3 – 9