جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص12
متواترة، بل هي كذلك، بل الضرورة (عدا الجمعة والعيدين) لما تقدم سابقا (وكذا) يجب مع الاخلال بها ب (النوم ولو استوعب الوقت) زاد على المتعارف أولا، لصدق اسم الفوات، ومن هنا أطلق الاصحاب، وربما فرق بينهما فأوجب القضاء في الثاني دون الاول، بل مال إليه بعض متأخري المتأخرين، ولعله لاحتياج القضاء إلى فرضجديد، وليس هو هنا إلا الاجماع، إذ أخبار الفوات غير صادقة على من لم يكلف بالاداء، والمعلوم منه الثاني، فيبقى الاول على الاصل، وفيه مع ظهور معقد الاجماع في الاعم منهما ما عرفته سابقا من صدق اسم الفوات على ذلك، أو الاكتفاء في تحقق القضاء بما هو أعم من الفوات، فالاقوى حينئذ عدم التفصيل، نعم قد يفرق بين ما كان من فعله بأن شرب شيئا مثلا يقتضي الرقود وعدمه، للشك في صدق اسم النوم عليه أو في إرادته منه.
ثم لا فرق في ظاهر المتن بين عدم الفعل رأسا وبين الاخلال بالشرائط التي لم يقم دليل على سقوط القضاء مع الاخلال بها، ولعله كذلك سيما على القول بكون الصلاة إسما للصحيح، لشمول ما دل على وجوب القضاء لمن لم يصل ولو للاصل، بل الظاهر شمول اسم الفوات له، خلافا للرياض في أحكام الخلل من عدم القضاء بالاخلال في الجزء أو الشرط الثابت من قاعدة الشغل، وإن أوجبنا عليه الاعادة في الوقت، لانه يكفي في وجوبها فيه عدم العلم بالصحة، بخلاف القضاء المتوقف على صدق الفوات.
(ولو زال عقل المكلف بشئ) يزيل العقل غالبا وكان ذلك (من قبله) عالما بترتب الزوال عليه غير مكره ولا مضطر (كالمسكر وشرب المرقد وجب) عليه (القضاءلانه) أي الشرب مثلا (سبب في زوال العقل غالبا) إذ هو عند الفقهاء ما ترتب عليه الشئ غالبا بلا خلاف أجده، بل في الذكرى نسبته إلى الاصحاب، لصدق اسم