پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص11

التمكن) لصدق اسم الفوات وعدم صحة سلبه عنه، إذ دعوى اختصاصه بمن خوطب بالاداء يدفعها ملاحظة الاخبار (1) التي أطلق فيها على الساهي والنائم وغيرهما بل المغمى عليه، بل لعل الظاهر منها إصالة القضاء في الصلاة لشدة أمرها، خصوصا الصحيح (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) الوارد في تفسير قوله تعالى (3): (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) بل قد يؤمي اتفاقهم ظاهرا على وجوب قضاء شارب المسكر والمرقد إلى عدم اعتبار الخطاب بالاداء أيضا، فما في الرياض من اعتبار ذلك فيه فيسقط في المقام القضاء، لاحتياجه إلى أمر جديد، وليس إلا اسم الفوات المعتبر فيه الخطاب بالاداء لا يخلو من نظر ومنع، فالاقوى القضاء هنا، لما عرفت، بل في الروضة نسبته إلى صريح الاخبار، كخبر زرارة (4) عن الباقر (عليه السلام) (فيمن صلى بغير طهور أو نسي صلوات أو نام عنها فقال: يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا أو نهارا) وغيره، وإن كان المناقشة فيه واضحة حتى في صراحة الخبر المزبور فيما نحن فيه.

(و) كيف كان فقد ظهر لك أن (الاشبه) والاحوط الثاني لا (الاول) من غير فرق بين فقد الطهورين باختياره أو بآفة، نعم قد يتجه التفصيل بذلك على الاول، وقد تقدم تمام البحث في المسألة في كتاب الطهارة، فلاحظ وتأمل.

هذا كله في السبب الذي يسقط معه القضاء (وما عدا ما تقدم يجب معه القضاء كالاخلال بالفريضة عمدا أو سهوا) للاجماع بقسميه والسنة (5) التي كادت تكون

(1) و (5) الوسائل الباب 1 و 3 من أبواب قضاء الصلوات (2) الوسائل الباب 7 من أبواب المواقيت الحديث 4 (3) سورة النساء الآية 104 (4) الوسائل الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 1