جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص10
القربة وفرض له صورة يتحقق فيها ذلك، أو لا يشترط كغسل النجاسة ونحوها ثم استبصر سقط عنه الثاني قطعا، والاول في وجه أيضا وفاقا للذكرى والروض، لاولويته من الفعل على مذهبه، ولاطلاق الادلة، ولانه لم يفقد إلا الايمان، ولعله كاف في صحة الفعل وإن تأخر في الوجود عنه، ولما عرفته في الحج ولغير ذلك، لكن ومع ذلك كله فللنظر فيه مجال، لامكان المناقشة في جميع ذلك، ومن هنا حكي عن جماعة التوقف فيه، فتأمل، فان تحرير هذه المسائل يحتاج إلى إطناب تام، ولعل الله يوفقناله في غير المقام.
(و) ربما يأتي لهذا الكلام تتمة إن شاء الله كما أنه مضى تمام البحث في كتاب الطهارة في أنه لا يجب القضاء على من تركه الصلاة ل (عدم التمكن) بسائر الوجوه (من فعل ما يستبيح به الصلاة من وضوء أو غسل أو تيمم) كما اختاره في المنتهى والتحرير وفي التنقيح أنه منسوب إلى المفيد في رسالته إلى ولده، لان القضاء محتاج إلى أمر جديد، وهو مفقود، وقوله (عليه السلام): (من فاتته) ظاهر فيمن كلف.
ولا أداء هنا عند الاصحاب، ولا نعلم فيه مخالفا صريحا كما في المدارك، وبدون القيد كما عن الروض وغيره، وما حكاه المصنف عن بعضهم أنه يصلي ويعيد نادر غير معروف القائل، ولعله أشار به إلى ما نقل عن مبسوط الشيخ من التخيير بين تأخير الصلاة والصلاة والاعادة، وهو كما ترى لا مستند له مخالف للقاعدة، ولقوله عليه السلام (1): (لا صلاة إلا بطهور) و (كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر) (2) وكذا ما عن المرتضى في الناصريات عن جده من القول بوجوب الفعل وعدم القضاء (وقيل) كما في السرائر واللمعة والبيان وظاهر الروضة والمدارك وعن المرتضى والشيخين: (يقضي عند
(1) الوسائل الباب 1 من أبواب الوضوء الحديث 1(2) الوسائل الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 3