جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص7
ما لم يأتوا بالفعل موافقا لمذهبهم، فلا يجب حينئذ قضاء عليهم كما صرح به هنا الشهيدان وأبو العباس والصيمري، بل عن الاردبيلي نسبته إلى الشهرة بين الاصحاب، بل عنالروض نسبته إليهم مشعرا بدعوى الاجماع عليه لا لان ذلك يكشف عن صحة أفعالهم وإن كان ربما يؤمي إليه بعض الاخبار الآتية، بل هو إسقاط من الشارع حينئذ، للمعتبرة المستفيضة، منها رواية الفضلاء (1) عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) (قالا في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك ؟ قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤديها، لانه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية) ومنها خبر معاوية بن بريد العجلي (2) عن الصادق (عليه السلام) (سألته عن رجل وهو في بعض هذه الاصناف من أهل القبلة متدين، ثم من الله عليه فعرف هذا الامر يقضي حجة الاسلام فقال: يقضي أحب إلي، وقال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله تعالى عليه وعرف الولاية فانه يؤجر عليه إلا الزكاة، فانه يعيدها لانه وضعها في غير موضعها، لانها لاهل الولاية، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء) إلى غير ذلك.
وما يشعر به خبر عمار الساباطي (3) المنقول عن الكشي من سقوط القضاءرأسا مطرح أو مؤل، قال: (قال سليمان بن خالد لابي عبد الله (عليه السلام) وأنا
(1) الوسائل الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 2 من كتاب الزكاة (2) ذكر صدره في الوسائل في الباب 23 من أبواب وجوب الحج الحديث 1 من كتاب الحج وذيله في الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 1 لكن رواه عن بريد بن معاوية العجلى وهو الصحيح (3) الوسائل الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 4