جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص6
في رد الشهيد حينئذ إطلاق النصوص بعد منع الانصراف المزبور، اللهم إلا أن يثبت إجماع كما أشعرت به عبارته السابقة، وكأنه أخذه مما ذكره المصنف وغيره من وجوب القضاء على من زال عقله بسبب منه كشرب المسكر، بل قد يظهر من المنتهى نفي الخلاف فيه، لكنه كما ترى، وعلى كل حال فالمتجه بناء عليه اختصاص ذلك بما لو علم ترتب الاغماء على فعله أو بالمعصية التي أشار إليها في السرائر، لما ستسمعه إن شاء الله فيما يأتي.
(و) كذا لا يجب القضاء إذا كان السبب (الحيض والنفاس) مع استيعابهما إجماعا محصلا ومنقولا وسنة (1) بل كاد يكون ضروريا من مذهب الشيعة، فان لم يستوعبها (2) فقد تقدم الكلام فيه، ولا فرق على الظاهر عندهم بين حصوله من فعلهما أولا، سيما إذا كان بعد دخول الوقت وإن لم يمض مقدار الاداء، ولعله لعدم صدقالفوات هنا للنهي الاصلي في المقام بخلاف السابق، بل لا فرق أيضا بين فعلهما ذلك لترك الصلاة أو لغيره للصدق الممنوع انصرافه إلى غير ذلك.
(و) كذا يسقط القضاء ب (الكفر الاصلي) بلا خلاف أجده فيه، بل في المنتهى وغيره الاجماع عليه، بل في المفاتيح نسبته إلى ضرورة الدين، للنبوي (3) (الاسلام يجب ما قبله) وبذلك يخص عموم (من فاتته) أما لو أسلم في دار الحرب وترك صلاة كثيرة فانه يجب عليه قضاؤها وإن كان معذورا بعدم تمكنه من الوصول.
والتقييد بالاصلي لاخراج المرتد الواجب عليه القضاء للعموم، وكذا من انتحل الاسلام من الفرق المخالفة حتى المحكوم بكفرها منها، فان الظاهر وجوب القضاء
(1) الوسائل الباب 41 من أبواب الحيض (2) هكذا في النسخة الاصلية ولكن الصحيح ” فان لم يستوعبا ” (3) الخصائص الكبرى ج 1 ص 249