پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج13-ص5

المتأخرين كما حكاه في الوافي وغيره عنه، فيكون الاختلاف حينئذ فيها لاختلاف مراتبه في الفضل، فأولها الجميع، ثم الشهر، ثم الثلاثة، ثم اليوم الذي أفاق فيه أو ليلته.

بل ينبغي الجزم بالاستحباب المزبور بعدما عرفته من ذلك الاختلاف فيها، وخصوص خبر أبي كهمس (1) قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسئل عنالمغمى عليه أيقضي ما ترك من الصلاة ؟ فقال: أما أنا وولدي فنفعل ذلك) ومرسل منصور بن حازم (2) عنه (عليه السلام) أيضا أنه سأله (عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة فقال: إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي أن تقضي كلما فاتك) نعم لولا المسامحة في السنن لامكن حملها كلا أو بعضا على التقية، والامر سهل.

ثم لا فرق في سبب الاغماء بين الآفة السماوية وفعل المكلف، لاطلاق النصوص وبعض الفتاوى، خلافا للذكرى فأوجب القضاء في الثاني دون الاول، ونسبه كما عن غيره إلى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه، وتبعه عليه بعض من تأخر عنه، بل لعله ظاهر السرائر حيث قيد عدم وجوب القضاء بما إذا لم يكن هو السبب في دخوله عليه بمعصية يرتكبها، وكيف كان فمستنده على الظاهر انصراف الاطلاق إلى المتبادر المتعارف، سيما مع اشتمال جملة من نصوص الاغماء على قوله (عليه السلام): (كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر) فيبقى غيره حينئذ مندرجا في عموم قوله (عليه السلام): (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته) واستحسنه في الرياض لولا ما يظهر من الفوات من تحقق الخطاب بالفعل ثم يفوت، وهو مفقود في المقام، وفيه أولا منع عدم تحقق الخطاب في الفرض أو بعض أفراده، لان الممتنع بالاختيار لا يقبح معاملته معاملةالمقدور المتعلق به الاختيار، وثانيا منع توقف صدق اسم الفوات على تحقق الخطاب في نحو ما نحن فيه، بل أقصاه توقفه على عدم النهي كالحائض ونحوها على إشكال، فالاولى

(1) و (2) الوسائل الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات الحديث 12 – 13