جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص448
الفاضلان والشهيد وغيرهم، بل في الرياض أنه المشهور لا ضعف الموثق كما في المداركوالذخيرة، إذ هو حجة عندنا في إثبات الواجب فضلا عن المستحب، بل لعدم الدلالة كما عرفت، على أنها مختصة بالامام، إلا أنه حيث كان الحكم استحبابيا يتسامح فيه أمكن الاجتزاء في إثباته بمثل فتوى من عرفت، بناء على كفاية الاحتياط العقلي في ذلك مؤيدا هنا ببعض الاخبار (1) الواردة في سهو النبي (صلى الله عليه وآله) في قصة ذي اليدين المشتملة على تكبير النبي (صلى الله عليه وآله) للسجدتين وإن كانت هي مطرحة عندنا.
وكيف كان فما عساه يظهر من المحكي عن المبسوط من الوجوب حيث قال: (إذا أراد أن يسجد سجدتي السهو استفتح وكبر وسجد عقيبه ويرفع رأسه) إلى آخره، ضعيف جدا، كاشكال الفاضل فيه في نهايته على ما حكي عنها، مع احتمال إرادة الشيخ الندب، كما يؤيده نسبة ذلك إليه وإلى جمع في المدارك، فما في المفاتيح من أن المشهور أنه ينوي ثم يكبر ثم يسجد ثم يرفع رأسه ثم يسجد إلى آخره.
من الغرائب إن أراد الوجوب، إذ لم نعرف أحدا صرح به أو نسب إليه عدا الشيخ كما عرفت، ولذا حكي عن الشهيد في كنز الفوائد أن أكثر الاصحاب نصوا على الذكر فيهما دون القراءة والتكبير إلا الشيخ، فانه قال: (إذا أراد أن يسجد استفتح بالتكبير).
وأما السجود على الاعضاء السبعة فقد صرح به في القواعد وغيرها، بل نسب إلى المفيد وجم غفير ممن تأخر عنه، بل في التذكرة وتعليق الارشاد للكركي وظاهر حاشية الألفية له وعن غيرها وجوب الطمأنينة في السجدتين، بل صرح في بعضها بوجوبها بينهما أيضا، بل قال المحقق الثاني وصاحب المدارك والخراساني وعن غيرهم:
(1) الوسائل الباب – 19 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث – 9 الجواهر 6