پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص444

إلى عدم النية حينئذ وعدم الاتيان بالمأمور به.

كما أن الأقوى

عدم وجوب تعيين السبب لو تعدد

أيضا، بناء ” على الأصح من عدم التداخل في أسباب السجود اتحد الجنس أو اختلف الذي هو خيرة التحرير والتذكرة والذكرى والدروس والبيان والموجز وحاشية الألفية للكركي وعن غيرها، للأصل وتوقف البراءة اليقينية عليه، ولأن كل واحد سبب تام، فكذا مع الاجتماعلأنه لا يخرج الحقيقة عن مقتضاها، فالتداخل يستلزم خرق الاجماع، أو تخلف المعلول عن علته التامة لغير مانع، أو تعدد العلل التامة مع تشخص المعلول، أو الترجيح بلا مرجح، أو عدم تساوي المتساويات في اللوازم، والكل محال، وكون علل الشرع علامات لا مؤثرات حقيقة غير مجد بعد معاملتها معاملة الحقيقية بالنسبة إلى ذلك وغيره، كما هو واضح.

نعم

يتعدد السجود بتعدد السبب

ما لم يكن بعضا من جملة توالت كالقراءة مثلا إذا تركها نسيانا، فانه لا يجب عليه بكل حرف سجدتان وإن كان لو انفرد لاوجب لاتحاد السبب هنا وتعدده هناك، بل ما في الذكرى – من أنه لو نسيها في الركعات نسيانا مستمرا ” لا تذكر فيه فالظاهر أنه سبب واحد، ولو تذكر ثم عاد إلى النسيان فالأقرب تعدد السبب، وكذا لو تكلم بكلمات متوالية أو متفرقة ولم يتذكر فكلام واحد، ولو تذكر تعدد لا يخلو من وجه وإن كان يمكن المناقشة فيه حيث يصدق التعدد من غير تخلل ذكر، إذ اتحاد السهو الباعث على صدور ذلك لا يقضي باتحاد المسهو فيه حتى لو حصل معه فصل مثلا يتحقق به التعدد، فتأمل.

خلافا لما عن ظاهر المبسوط في أول كلامه من التداخل مطلقا، واختاره فيالذخيرة والكفاية، وما عن السرائر من التداخل في متحد الجنس لاطلاق الأدلة دون مختلف الجنس لعدم الدليل، بل ظاهر الدليل العدم، وفيه أن ظاهر الدليل العدم في الجميع.