پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص429

بالدليل كالوضوء على نفي السهو في الصحيح المتقدم ونحوه لو قلنا بشموله لنحو المقام، وإلا فقد يمنع ويدعى أن التدارك في المحل ليس من أحكام السهو، بل هو لاصالة عدم الاتيان بالفعل، خصوصا إذا لم يتلبس بشئ بعده، بناء ” على أن المحل شئ مخصوص لا مطلق الدخول في شئ آخر.

وخلافا الرياض ومحتمل الذخيرة وعن مجمع البرهان فلم يوجبوا التدارك ولو في المحل ركنا أو غيره، لعموم الصحيح (1) والخبر (2) وأولويته من العدد، وفي الأول ما عرفت، وفي الثاني منع واضح، وأولى منه تدارك المنسي في محله، إذ احتمال عدم الالتفات للصحيح المزبور أو البطلان لتوقيفية العبادة في غاية الضعف، بل لعل الثاني مقطوع بعدمه، كما أن الأول مبني على عموم السهو فيه للنسيان أيضا، ولا بأس به، إذ المراد منه الغفلة كما في المصباح المنير، وعلى أن تدارك المنسي في المحل من أحكام السهو كي يندرج حينئذ في النفي المذكور، وهو في حيز المنع، بل قد يستفاد من خبرالصيقل (3) عن الصادق (عليه السلام) (في الرجل يصلي الركعتين من الوتر فيقوم فنسى التشهد حتى يركع، ويذكر وهو راكع قال: يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم، قال: قلت: أليس قلت في الفريضة: إذا ذكر بعدما يركع مضى ثم يسجد سجدتين بعد ما ينصرف فيتشهد فيهما ؟ قال: ليس النافلة كالفريضة) صحة التدارك بعد الخروج عن المحل، كخبر الحلبي (4) (سألته عن رجل سها عن ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة قال: يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد) على معنى إلقاء ما في يده من الركن مثلا ” ثم يتدارك المنسي ثم

(1) و (4) الوسائل الباب – 18 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1 – 4 (2) المستدرك الباب – 16 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2 (3) الوسائل الباب – 8 – من أبواب التشهد الحديث 1