جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص421
الشك في ركوع الأولى مثلا لا يكون كذلك بالنسبة للثانية، كما هو محتمل أيضا بالنسبة إلى الفرائض، فمن كان كثير الشك في ركوع ركعات الصبح مثلا لا يتعدى منه بالنسبة إلى الظهر.
ومما ذكرنا يظهر الحكم فيما لو كان كثير الشك في الشئ حيث لا حكم له كأن يشك في الركوع مثلا بعد تجاوز المحل، أو يشك كم صلى بعد الفراغ ونحو ذلك، فانه لا يكون بذلك كثير الشك لا فيه ولا في غيره، فلو شك في الركوع قبل التجاوز تلافىلما سمعت سابقا، وللأمر بالمضي في الصلاة الظاهر في عدم الالتفات حيث يكون له حكم، بحيث لو لم يكن كثيرا لجاء به، ولولا فهم الاصحاب التعميم لمطلق الشك لأمكن الاستظهار من بعض الادلة قصر الحكم أعني عدم الالتفات في الشك المفسد الموجب للاعادة، لا فيما جعل الشارع له علاجا، كالشك بين الثلاث والأربع مثلا.
والمدار على كثرة السهو في الصلاة لا الكثرة في نفسها، فمن كان كثير السهو في نفسها إلا أنه في الصلاة ليس كذلك جرى عليه حكمه، كما ينبئ عنه الموثق (1) المتقدم وغيره، فتأمل.
ثم الذي يظهر من أدلة المقام أنه لا يجب على كثير السهو ضبط صلاته بنصب قيم أو بالحصى أو بالخاتم ونحو ذلك من التخفيف وغيره وإن كان متمكنا منه، حتى لو علم أنه يعرض له ذلك في صلاة يريد أن يشرع بها لم يجب عليه ذلك، وما في بعض الأخبار (2) من الأمر بالادراج لكثير السهو أي ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود كناية عن التخفيف، والأمر بالاحصاء بالحصى محمول على إرادة بيان علاج
(1) الوسائل الباب – 16 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 5 (2) الوسائل الباب – 22 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3والباب 28 منها