جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص417
وظاهرها كالفتاوى إرادة البناء على وقوع المشكوك فيه وعدم الالتفات للشك من عدم الحكم للسهو، بل صرح به في الرواية الأخيرة، وهو المراد بالمضي في الصلاة حينئذ الواقع في غيرها، بل إليه يشير التعليل السابق زيادة على ذلك من غير فرق بين الأعداد والأفعال، ولا بين الشك المفسد وغيره، ولا بين الثنائية وغيرها، نعم ذلك كله حيث لا يؤدي البناء على الوقوع فسادا “، أما إذا أدى إلى ذلك كأن يكون الشك كثيرا في الاربع والخمس مثلا أو زيادة الركوع فانه حيئنذ يبني على الأقل كما صرح به بعضهم، وكأنه للأصل ولما يظهر من إطلاق الفتوى عدم الحكم له، ومن الأدلة أن ذلك تخفيفا على المكلف ورغما لأنف الشيطان، فيتعين حينئذ البناء على المصحح هنا، لكن عن الأردبيلي التخيير بين البناء على ما ذكرنا من البناء على الأكثر إلا إذا استلزم فسادا ” وبين البناء على مقتضى الشك إن فسادا ” ففسادا ” وإن احتياطا فاحتياطا، وعن الشهيد في الذكرى احتمال عدم الالتفات لكثير الشك رخصة، فيجوز أن يعمل علىمقتضى الشك فيتلافي إن كان في المحل مثلا، وفي السهوية المنسوبة للمحقق الثاني التخيير لكثير السهو بين البناء على وقوع المشكوك فيه وبين البناء على الأقل ويتم صلاته.
إلا أن الجميع مخالف للظاهر من النص والفتوى من غير مستند، وقوله عليه السلام في خبر أبي بصير المتقدم (يعيد) – مما عساه يستدل به للأردبيلي بتقريب أن الجمع بينه وبين قوله (عليه السلام): (يمضي في شكه) يقتضي التخيير – فيه – مع عدم شموله لتمام المدعى، وعدم الشاهد عليه في المقام – انه محتمل لارادة الكثرة في أطراف الشك: أي لا يدري واحدة أم ثنتين أم ثلاثا أم أربعا بقرينة قوله عليه السلام: (حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه) لا الكثرة المبحوث عنها في المقام، ولذا لما ذكر السوأل عنها أجاب (عليه السلام) بأنه يمضي في شكه، فلا يجسر بمجرد ذلك على مخالفة الظاهر من النص والفتوى وارتكاب المجاز في مثل قوله (عليه السلام): (يمضي في صلاته) وقوله عليه السلام: