پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص415

استدل عليه بما تقدم سابقا من الأخبار المتضمنة أن ليس على الامام سهو إذا حفظ من خلفه وأن ليس على المأموم سهو إذا لم يسه الامام.

وهو لا يخلو من قوة وإن كان الأول أقوى، لما عرفت من معارضة الموثق بأصح منه سندا ” المعتضد بغيره، والعمومات في سجود السهو مع ترجيحه عليه بمخالفته لما أطبق عليه الجمهور إلا مكحولا كما حكاه في المنتهى، والرشد في خلافهم، ومعارضة ما اشتمل عليه من التعليل بما تضمنته الأخبار (1) الاخر من أن الامام لا يضمن صلاة المأموم، ومنها مطلق فيما عدا القراءة (2) وفي بعضها ما يشير إلى مذهب العامة في ذلك كصحيح معاوية بن وهب (3) (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيضمن الامام صلاة الفريضة ؟ فان هؤلاء يزعمون أنه يضمن، فقال: لا يضمن، أي شئ يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو غير متطهر) وبذلك يعرف الحال في قوله (عليه السلام): (الامام يحمل أوهام من خلفه) مع عدم العمل بها في غير سجود السهو، ولعل المراد منه رجوعهم إليه عند الشك، وأما ما دل على نفي السهو فالظاهر إرادة الشك بقرينة قوله عليه السلام (4): (وليس على الامام سهو) على أن إرادة الشك مقطوع بها، فيمتنع إرادة غيره معه، إذ لا وجه له حيئنذ إلا المجازية، ولا قرينة، اللهم إلا أن يجعل السهو من المتواطئبالنسبة إلى الشك وغيره، وهو بعيد، كل ذا مع موافقته للاحتياط المطلوب في العبادة فحينئذ لو سلم المأموم قبل الامام لظنه سلامه فبناء على عدم الاجتزاء به يجب عليه سجود السهو كما عن التذكرة، خلافا لما عن الذكرى من أنه يعيد المأموم التسليم ولا سجود عليه، وهو ضعيف، أما لو اشترك السهو بينهما عملا معا بمقتضاه، ولو تركه أحدهما

(1) و (2) الوسائل الباب – 30 – من أبواب صلاة الجماعة (3) الوسائل الباب – 36 – من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6 (4) الوسائل الباب – 24 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3