جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص412
أن لا سهو على الامام كاطلاق بعض الأخبار (1) مراد منه الشك كما هو واضح، نعم ذكر الشيخ في المبسوط وعن الوسيلة والسرائر أنه يجب على المأموم متابعته في سجود السهو وإن لم يفعل موجبه، بل فيه إن سبقه الامام للسجود بنقص صلاته جاء به المأموم بعد ذلك، بل فيه إن ترك ذلك الامام عمدا ” أو سهوا ” وجب على المأموم الاتيان بهما، نعم قال (رحمه الله): (إن دخل المأموم في صلاة الامام وقد كان سبقه بالركعة أو الركعتين فان كان سهو الامام فيما قد مضى من صلاته التي لم يأتم بها المأموم فلا سجود لسهو على المأموم، وإن كان سهوه فيما ائتم به وجب على المأموم السجود).
لكن الأشهر بين المتأخرين كما في الرياض، والمشهور بين الأصحاب كما في الذخيرة اختصاص سجود السهو بالامام دون المأموم، وهو الأقوى في النظر، للأصل من غير معارض سوى ما قيل من عموم مادل على وجوب متابعة المأموم الامام الممنوعفي مثل سجود السهو، لخروجه عن الصلاة، مع عدم جريانه في بعض ما ذكره من الصور لعدم وجود المتابعة فيها والموثق (2) (عن الرجل يدخل مع الامام وقد سبقه الامام بركعة أو أكثر فسها الامام كيف يصنع، فقال: إذا سلم الامام سجد سجدتي السهو ولا يسجد الرجل الذي دخل معه، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمها وسلم سجد الرجل سجدتي السهو) الذي هو مع مخالفته المشهور بين أصحابنا، وموافقته للمشهور بين العامة، بل في المنتهى أنه مذهب فقهاء الجمهور كافة – محتمل لاشتراكهما في السهو، ولذا استدل به العلامة في المنتهى عليه، وطريق الاحتياط غير خفي.
ثم على وجوب المتابعة فلا يجب على المأموم بمجرد أنه يراه يسجد للسهو إذا لم يعلم بوقوع السبب الموجب لاحتمال كونهما ليسا لسبب موجب، أو أنهما للسهو في صلاة سابقة كان قد نسيه أو غير ذلك، لكن عن الشهيد في الذكرى وجوبه، لأن الظاهر منه أنه
(1) و (2) الوسائل الباب – 24 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث.