پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص411

الجميع إلى الرابطة، والانفراد بدونها، ولو اشترك بين الامام وبعض المأمومين رجع الامام إلى الذاكر منهم وإن اتحد، وباقي المأمومين إلى الامام) وفيه أولا ما عرفت من احتمال اشتراط رجوع الامام بحفظ جميع المأمومين، وإن كان عدمه لا يخلو من قوة لعدم معارضة الشاك للحافظ، ومنافاته التخفيف المقصود بمشروعية هذا الحكم، ضرورةعسر علم الامام باتفاق الجميع، سيما مع كثرة المأمومين، وغير ذلك، وثانيا لا دليل على وجوب رجوع باقي المأمومين إلى الامام في هذه الصورة، لعدم حفظه، ورجوعه التعبدي لمكان حفظ بعض المأمومين ليس يقينا ولا منزلا منزلته، هذا.

ويظهر من صاحب المدارك بل هو المنقول عن جده أيضا بل ربما تبعه عليه بعض من تأخر عنه أنه لا فرق في الحكم بين الأفعال والركعات، بل نسبه في المدارك إلى الأصحاب، وهو لا يخلو من تأمل للشك في شمول الادلة له.

أما الظانان فالظاهر أنه لا رجوع لأحدهما إلى الآخر ما لم ينقلب ظنه إلى الأقوى، بل الحكم أنهما إن اتفقا على محل الظن بقي الائتمام (1) أما إذا اختلف فقيل: إنه يتعين الانفراد، وهو جيد إن كان المراد عند محال الافتراق، وإلا فلا مانع من بقاء الائتمام (2) قبله، ولا يقدح فيه اختلافهما، فتأمل.

هذا كله في السهو بالنسبة إلى كل من الامام والمأموم بمعنى الشك، أما السهو بالمعنى المتعارف فهو إما أن يختص بالامام أو المأموم أو يشتركا فيه، أما الاول فالظاهر أنه لا إشكال في جريان جميع الأحكام المتقدمة سابقا بالنسبة إلى المنفرد عليه، لعموم الأدلة، فإذا سها عن ركن زيادة أو نقيصة بطلت صلاته، أو سها عن شئ كان في المحلوجب عليه التدارك، وإن تجاوز وكان مما يقضى قضاه، وإن كان مما يوجب سجود سهو وجب عليه من غير خلاف أجده في جميع ذلك، وما في بعض العبارات من إطلاق

(1) و (2) وفي النخسة الأصلية (الإتمام) لكن الصواب ما أثبتناه