پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص409

والظاهر جريان حكم الرابطة في الفرائض التي تبطل بنفس الشك فيها كالمغرب مثلا، فانه إذا شك الامام بين كونها ثانية أو ثالثة والمأموم شك بين كونها ثالثة أو رابعة لم يلتفت كل منهما إلى شكه لمكان يقين الآخر، وبنيا على الثالثة، وكذلك في في الصبح لو شك أحدهما بين كونه واحدة أو ثانية والآخر بين كونها ثانية أو ثالثة، فتأمل جيدا “.

لكن لا يخفى عليك أن ذلك كله محل للنظر والتأمل، لما فيه من تخصيص أدلةالشك إبطالا وحكما بتخريج غير ظاهر من النصوص والفتاوى، بل الظاهر من قولهم (عليهم السلام) (1): (إذا لم يسه الامام) و (إذا حفظ من خلفه) (2) حفظ عدد الصلاة غير غافل عنها لا أنه حافظ قدرا مشتركا وإن كان ساهيا بالنسبة إلى شئ آخر بل بناء الامام على الثالثة في المثال لم يكن ليقين منه ولا ليقين من المأموم، فكونها ثالثة غير محفوظ منهما، وكذلك غيره، فكيف يسوغ له البناء عليها مع عدم الاحتياط، ويجتري على تخصيص تلك الأدلة المحكمة بها، لا أقل من الشك، وكأنه لذا ربما ظهر من المحكي عن السهوية المنسوبة للمحقق الثاني الميل إليه، قال: (إذا شك المأموم بين الثلاث والأربع والامام بين الاثنتين والثلاث قيل: فيه احتمالات: رجوع الامام إلى يقين المأموم، وهو الثلاث، الثاني رجوعه إلى شك المأموم وهو الأربع، والثالث وجوب الانفراد، لضعف الأول بالبناء على الأقل، وضعف الثاني برجوعه إلى يقين المأموم لا إلى شكه) انتهى.

لكن الاحتمال الثاني لا أعرف وجهه.

بل قد يرد عليهم أن المتجه على ما ذكروه عدم لزوم حكم الشك مع عدم الرابطة إذ لا مانع في المثال المفروض من بناء الامام على الثالثة من غير احتياط لمكان قطع المأموم أنها ليست ثانية، وبناء المأموم على الرابعة لمكان قطع الامام أنها ليست خامسة

(1) و (2) الوسائل الباب – 24 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 8