پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص408

كالثلاث لو شك الامام بين الاثنتين والثلاث والمأموم بين الثلاث والأربع أو بالعكس وإلا تعين الانفراد، كما لو شك الامام بين الاثنتين والثلاث والمأموم بين الأربع والخمس أو بالعكس، وربما ظهر من المحكي عن موجز أبي العباس الفرق بين الصورتين في الأول، قال: (لو شك الامام بين الاثنتين والثلاث والمأموم بين الثلاث والأربع وجب الانفراد، ولو انعكس فلا سهو ووجب الاتمام بركعة) وفيه ما ستعرف، ولا فرق في الرجوع إلى الرابطة بين ما يكون أحدهما موجبا للبطلان أو لا كما عن بعضهم التصريح به، فلو شك أحدهما بين الثلاث والخمس والآخر بين الاثنتين والثلاث رجعا إلى الثلاث، بل ولا بين كون الرابطة شكا أولا، كما لو شك المأموم بين الاثنتين والثلاث والاربع والامام بين الثلاث والأربع أو بالعكس، إذ يسقط حينئذ حكم الاثنتين عن المأموم ويرجع شكهما معا بين الثلاث والأربع، إذ المراد بالرابطة الطرف الذي اشتركا به في شكيهما، كالثالثة في المثال الأول، والرابعة لو كان الشك بين الثلاث والأربع والأربع والخمس ونحو ذلك، وكان الوجه في الرجوع إليها رجوع كل منهما إلى يقين الآخر، فانه يقتضي في المثال الأول البناء على الثالثة، إذ يقين الامام أنها ليست رابعة ينفي أحد الطرفين من المأموم، ويقين المأموم أنها ليست ثانية ينفي أحدالطرفين من الامام، فإذا زال احتمال الرابعة لمكان يقين الامام وزال احتمال الثانية لمكان يقين المأموم تعين أن يكون ثالثة، ولا فرق في ذلك بين الامام والمأموم، فما يظهر من الموجز كما سمعت عبارته من الفرق لا وجه له.

وأما إذا كان الرابطة شكا فقد تكون التبعية من طرف واحد كما في المثال الذي سمعته، وهو فيه الامام لمكان يقينه أنا ليست ثانية، وقد يكون من الطرفين كما إذا دخلت الخامسة في شك الامام، فانه يتحقق الرجوع في كل منهما.

الجواهر – 51