جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص405
وعدم الاعتماد على خبره في غير ذلك لا يقضي بعدمه هنا كما في الفاسق، والفرق بين الفاسق والصبي بالتكليف وعدمه، وبأن الفاسق مصدق بالنسبة إلى فعله فهو في الحقيقة مخبر عن فعله، والامام يعتمد على فعله لا على إخباره عن فعل الامام يدفعه أن العمدة في المقام النص الذي قد عرفت شموله كاطلاق الفتاوى الجابرة له، فما عن بعض المتأخرين – من عدم الجواز في الصبي إلا إذا أفاد ظنا فحينئذ يعتمد على ظنه، وربما نقل عن بعضهم بل عن آخر عدم التعويل عليه وإن أفاد ظنا – ضعيف جدا “، خصوصا الأخير، وأضعف منه ما عن ثالث من الاشكال إذا كان المأموم امرأة.
وكذا يستفاد من إطلاق النص والفتوى أنه لا فرق في ذلك بين حصول الظن وعدمه، بل يؤيده أيضا ذكرهم هذا الحكم بالخصوص، وإلا فلو كان المدار على حصول الظن لم يكن لذلك مزية، فانه إن حصل من غير المأموم أو غير الامام اكتفي به أيضاكما صرح به بعضهم، لما تقدم سابقا من جواز الاعتماد عليه في أعداد الركعات غير مقيد بسبب خاص، نعم يتجه اعتماد كل منهما على حفظ الآخر إذا لم يحصل له ظن بل كان باقيا على شكه، أما إذا كان ظانا فيشكل اعتماده على غيره مع أنه موهوم عنده، وإن صرح به بعض الأصحاب، بل قد يقال: إن الظاهر من لفظ السهو المنفي نصا وفتوى الشك، على أنه كيف يعتمد على غيره مع أنه يحتمل أن يكون غيره ظانا أيضا، بل قد عرفت التوقف من بعضهم في الاعتماد إذا لم يحصل له ظن بمقتضى حفظ الامام أو المأموم لظهور المرسلة في الرجوع إلى الآخر والاستناد إليه والاعتماد عليه، ولأن ذلك خرج مخرج الغالب من حصول الظن حينئذ، ففي المقام بطريق أولى.
والحاصل رجوع الظان إلى غيره إن لم يقم عليه إجماع فهو في غاية الاشكال، لعموم ما دل على الاعتماد على الظن كما تقدم سابقا، مع أنه على تقدير تسليم شمول الدليل في المقام فهو من باب التعارض من وجه، والترجيح لتلك، فتأمل، وما يقال: