جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص403
الشك والسهو المعروف من السهو الثاني لكن على تقدير الموجب بالفتح كما قدمناه سابقا بل لولا وحشة الانفراد لأمكن القول بأن المراد من النص عدم الحكم لخصوص كل من السهو والشك في كل من موجبهما، فلا يلتفت للشك في العدد في موجب الشك، ولا للسهو في موجب السهو خاصة، دون الشك في موجب السهو والسهو في موجب الشك، فيكون المراد كل واحد بالنسبة إلى مجانسه، بل قد يؤيده ما في الصحيح (1) المتضمن لذلك، ولا على الاعادة إعادة إذ أظهر التفسيرين له أنه إذا أعاد الصلاة لخلل موجب للاعادة ثم حصل أمر موجب لها لا يلتفت إليه، كما يعضده الصحيح (2) (لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة، فان الشيطان خبيث معتاد لماعود) والاعتياد لغة يحصل بالمرتين كما صرح به في الحيض وإن استشكله بعض مشايخنا بعدم حصول الاعتياد عرفا بالمرتين أولا “، وبعدم وضوح القائل به ثانيا، بل ظاهر حصر التفاوى لمقتضي عدم الالتفات للشك في أمور مخصوصة غير ما في الصحيح عدمه، لكن فيه أنه لا بأس باثبات ذلك كله بهذا الصحيح لحجيته وظهور دلالته واعتضاده بغيرهوعدم القطع بشذوذه، وإن لم يظهر قائل صريح به، فان ذلك لا يستلزم الاجماع على خلافه، فلا حاجة حينئذ لحمله على إرادة خروجه مخرج الغالب من كثير الشك، لأنه الذي يحصل له الشك بعد الاعادة أيضا غالبا دون غيره، فنفي الاعادة حينئذ على الاعادة للكثرة، إذ فيه مع إمكان المناقشة في الغلبة المزبورة أنه يقضي بارادة نحوه فيما تضمنه هذا الصحيح من نفي السهو، ضرورة سياق الجميع فيه مساقا واحدا “، وهو مخرج له عن صلاحية الاستدلال به على نفي السهو في السهو من حيث هو سهو في سهو وإن لم يكن هناك كثرة كما هو الفرض فيما تقدم، بل هو خلاف طريقة الأصحاب
(1) الوسائل الباب – 25 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1 (2) الوسائل الباب – 16 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2