پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص400

هذا التركيب، ولعل القول باتمام الصلاة ثم الاحتياط باعادتها لا يخلو من قوة، والقول بالتخيير هنا لمكان التردد للفقيه، فهو مخير بعيد، فتأمل جيدا “.

السابعة أن يراد بلفظ السهو النسيان، ولكن على تقدير مضاف أي السهو في موجب السهو بالفتح، مثلا ” سها عن إحدى السجدتين في سجدتي السهو، ومثله يجري في السجدة المنسية والتشهد المنسي لو سها عن بعض واجباتهما إن قلنا إنهما من جملة موجب السهو بالفتح، بل كذلك يجري في المتدارك في أثناء الصلاة إن قلنا انه منه، والمنقول عن جملة من الأصحاب التصريح بأنه

لا حكم للسهو في سجود السهو،

والظاهر أن المراد بعدم الحكم له أنه لا يوجب سجودا ” للسهو أو قضاء بعد الفراغ، بل إن ذكر في المحلجاء به، وإلا فلا، وأما احتمال أن يراد بعدم الحكم له عدم الالتفات بمعنى أنه من سها عن إحدى السجدتين ثم ذكرها وهو في المحل فلا يأتي به بدعوى شمول العبارة له فهو في غاية البعد، وأما الزيادة فيها سهوا كأن يكون قد سجد ثلاث سجدات أو أربعا مثلا ” فيحتمل شمول العبارة له حينئذ، فلا يبطل، وأما لو تركهما سهوا ” وجاء بالتشهد فقط فالظاهر البطلان، لما فيه من انمحاء الصورة، وقد يقال: إن المتجه الرجوع في مثل المقام إلى ما تقتضيه الأصول والضوابط، وهي تقتضي إعادة السجدتين إذا ترك سجدة واحدة منهما مثلا، واحتمال عدم البطلان تمسكا بهذه الفقرة فيه من الاشكال ما لا يخفى على أن الخبر (1) الذي تضمنهما ظاهر في إرادة السهو بمعنى الشك بقرينة قوله عليه السلام فيه قبلها: (وليس على الامام ولا على من خلفه سهو) فان الظاهر إرادة الشك، على أن عبارة المنتهى السابقة قد يدعى ظهورها في ذلك بقرينة تمثيله، فالخروج عن القاعدة بمجرد ذلك مشكل، فتأمل جيدا “.

(1) الوسائل الباب – 25 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1 الجواهر – 50