پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص390

أن يكون شكا لزيادة الظن عليه والأصل عدمها يدفعها عدم جريان الأصل في مثل المقام، إذ الرجحان وعدمه أي التساوي فصلان مقومان لكل منهما لا يصلح الأصل لتحقيق خصوص أحدهما، بل هو متجه أيضا لو وقع الشك في أثنائها في الأفعال بعد الدخول في غيرها، كمن شك حال القيام في أنه هل كان شاكا في السجود سابقا مثلا أو لا، إذ العبرة بحاله حال القيام، فان كان شاكا لم يلتفت لدخوله في الغير، وإن كانظانا تداركه كما لو كان عالما، ولا ينافيه الرواية (1) إذ ليس التفاتا لهذا الشك، بل هو أخذ بحكم الظن واليقين، بل لو كان قد علم حصول الشك في السابق ولكنه لا يعلم في الحال الثاني أنه عمل على مقتضى الشك الأول بان تدارك المشكوك فيه مثلا ” أو لا لم يلتفت أيضا، إلا أنه لا دخل له فيما نحن فيه، إذ المراد تعلق الشك بنفس الشك، بل هو داخل في الشك بموجب الشك، ولو علم عدم العمل على مقتضى الشك بطلت إن كان عن عمد، وإلا تدارك إن أمكن التدارك، وإلا فسدت إن كان ركنا، وإلا فهي صحيحة، مع احتمال الصحة حتى لو كان ركنا ولا يتلافى، لعدم كونه معلوم النسيان في الواقع، فلا تشمله أدلته، لكن الأول الأقوى، فتأمل جيدا “.

بل ومتجه أيضا بالنسبة للأعداد في الاثناء، كما لو وقع له الشك مثلا ” في أنه هل شك في حال الجلوس السابق على هذا الجلوس بين الاثنتين والأربع مثلا ” حتى يكون ما وقع منه مفسدا ” مثلا، لكونه كان مخاطبا بالبناء على الأربع، أو لم يقع له الشك في ذلك، لأصالة عدم وقوعه، نعم يرجع أمره إلى اختبار حاله اللاحق، فيعمل على مقتضاه لا حاله السابق المشكوك فيه، بل لو كان مظنونا لم يلتفت، لعدم الدليل على حجيته في مثل المقام، هذا.

(1) ذكر صدره في الوسائل في الباب – 24 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3 وذيله في الباب 25 منها – الحديث 1