پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص389

كان الأولى الأول، وعليه يحتمل قويا البطلان مع المخالفة للفصل بالمنافي حينئذ، والاثم خاصة، كما أنه عليه يحتمل قويا استقبال الصلاة من رأس لو اشتبه عليه الحال، فلم يعلم السابق من اللاحق، وسقوط مراعاة الترتيب هنا خاصة، والتكرير بالتقديم والتأخير لكل منهما للمتقدمة، وإن كان الأوسط هنا هو الاوسط، والله أعلم، فتأمل جيدا ” فيه وفي غيره مما تركنا التعرض للتفصيل خوف الملل والاطالة من الأمور التي تعرف بالاحاطة بما قدمنا والتأمل فيه.

المسألة (الرابعة من سها في سهو لم يلتفت وبنى على صلاته) بلا خلاف، للصحيح (1) (ليس على الامام سهو، ولا على من خلف الامام سهو، ولا على السهو سهو، ولا على الاعادة إعادة) ولكن في العبارة إجمال، لاحتمال كون المراد بالسهو في المقامين الشك، أو معناه المعروف خاصة كذلك، أو الأول في الأول والثاني في الثاني، أو بالعكس، وعلى التقادير يحتمل السهو الثاني نفسه من دون حذف مضاف وحذفه على أن يكون المراد الموجب بالفتح، فالصور ثمان: الأولى الشك في موجب الشك بالكسر بمعنى الشك في الشك، وعن الأصحابأنه لا يلتفت، وهو متجه إذا وقع بعد الفراغ من الصلاة في الأعداد وغيرها (2)، لاصالة عدمه وعدم تحقق سبب الاحتياط، فيبقى على مقتضى البراءة، ولكونه في الحقيقة شكا بعد الفراغ، ولا فرق بين الشك في وقوع أصل الشك وبين الشك في أن ما طرأ عليه مثلا ” في الركعة الثالثة شك أو ظن، ودعوى أن الأصل في ذلك المتحقق

(1) ذكر صدره في الوسائل الباب – 2 4 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3 وذيله في الباب 25 منها – الحديث 1 (2) كمن شك بعد الفراغ انه هل كان قد شك في السجود مثلا من الركعة الثالثة أو أنه هل شك بين الثلاث والأربع (منه رحمه الله)