پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص345

الأعم من الصورتين كما يؤمي إليه تقسيمهم الشكوك إلى الأقسام المتعددة بحسب وقوعهما في الأحوال المختلفة من كونها قبل الركوع أو بعده قبل إكمال السجدتين أو بعد الاكمال وقولهم: إن الشك بين الثلاث والأربع تصح معه الصلاة مطلقا، بخلاف الشك بينالثنتين والثلاث مثلا “، فانه تصح الصلاة فيه بعد إكمال الركعتين لا قبله، إذ المنقسم إلى ذلك يمتنع أن يراد به أحد المعنيين بعينه، بل يتعين فيه الحمل على الأعم المتناول للركعة التامة والناقصة على سبيل المجاز، كما هو واضح.

وكيف كان بنى على الأربع في مفروض المتن (واحتاط كالأولى) بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس مخيرا ” بينهما على المشهور شهرة كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك في الخلاف والانتصار والغنية وعن ظاهر غيرها، مضافا إلى مرسل جميل (1) المتقدم المنجبر بالعمل بين الأصحاب، بل هو والاجماع قرينة على أن المراد بالأمر بالجلوس في غيره أحد فردي المخير، كما أنهما شاهدا الجمع بين ظاهر أخبار تتميم الناقص (2) والأخبار الآمرة بالجلوس (3) لو كان مثله محتاجا إلى شاهد، فما عن بعض القدماء من تعيين القيام لا يلتفت إليه، خصوصا بعد تصريح الروايات بالأمر بالجلوس هنا، كما أنه لا يلتفت إلى ما عن العماني والجعفي من تعيين الجلوس، لما عرفت من الاجماعات والمرسل وغيره، مع أن خلافهما في ذلك غير متحقق، لأن المنقول عنهما أنهما لم يذكرا الركعة من قيام، وهو أعم من اختيار العدم، فما وقع من بعض متأخري المتأخرين من الميل إليه كما ترى.

المسألة (الثالثة من شك بين الاثنتين والأربع) بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة أو بعد تمام الذكر وإن لم يرفع رأسه أو قبله أو بعد الركوع على اختلاف

(1) و (3) الوسائل الباب – 10 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2.

(2) الوسائل الباب – 11 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة