جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص340
هو المخلص في حكم المشهور بصحة الصلاة إذا شك بين الأربع والخمس بعد الركوع قبل إكمال السجود، فان النصوص تشمل هذه الصورة لو قيل بتحقق الركعة بالركوع وإلا فهي خارجة عنها، لعدم إتمام الركعة، فلا يصدق معه الشك بين الأربع والخمس لكن الجميع كما ترى حتى الأخير الذي هو بعد تسليمه يتم لو انحصر وجه الصحة في تلك النصوص، وهو ممنوع لامكان إثباتها بدليل آخر.
الثالث الاكتفاء بوضع الجبهة في السجدة الثانية وإن لم يتشاغل بالذكر، كما مال إليه في ظاهر الذكرى، لكمال الركعة بمسمى هذه السجدة، وفيه أن الذكر من واجباتها فلا تكمل إلا بفعله، وعدم بطلان الصلاة بالاخلال به سهوا ” لا يقتضي حصول الاكمال بدونه، وإلا لحصل بمسمى السجدة الأولى، لعدم بطلان الصلاة بنسيان السجدة الأولى (1) كما هو المشهور.
الرابع الاكتفاء باكمال الذكر الواجب في السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه منها كما اختاره الشهيد الثاني في الروض والروضة والمسالك والمقاصد، وكأنه مال إليه المحقق الثاني في فوائد الشرائع، بل نسب إلى الشهيد الأول أيضا، لكن لاصراحة في كلامه به، لأن الرفع ليس جزء من السجود، ولا دخل له فيه، وإنما هو واجب مستقل أومقدمة لواجب آخر كالتشهد والقراءة، وفيه أن الرفع عندهم معدود من واجبات الركوع والسجدة الأولى، فجاز أن يكون من واجبات الثانية، لأن تعلقه بها كتعلقه بهما من غير فرق، وخروجه عن السجود لا ينافي توقف إكماله عليه كما عرفت، فانه فعل واحد مستمر لا ينتهي إلا به، مع أن الصحة منوطة باكمال الركعتين، ومن الجائز
(1) الصواب أن يكتب لفطة (الواحدة) أو الثانية) مكان لفظة (الأولى) لعدم معقولية نسيان الأولى من حيث أنها أولى مع الاتيان بالثانية كذلك، لأنه إذا سجد واحدة كانت هي الأولى قهرا ” واتصف الثانية بالنسيان.