پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص328

مرددة في الصورة السابقة، لعدم حصول الجزم بالنية، وإن كان لا يخلو اعتبار مثل ذلك في مثل ما نحن فيه بحث أو منع، لكن على كل حال المتجه في أكثر ما تقدم مراعاة الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة بالاستئناف، بل وبالاتمام ثم الاستئناف فيما سمعت.

كما أن المتجه الاستئناف لو لم يعلم شيئا ولو على الاجمال، فلم يدر مثلا فرضا أو نقلا، أو قضاء أو أداء، أو ظهرا ” أو عصرا “، أو غير ذلك بلا خلاف أجده فيه في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ، لعدم الترجيح، بل لعله لا يجوز له الاتمام في الأول اعتمادا ” على النية الأولى، لعدم حصول الاستدامة التي هي التنبه لما هو فيه بخصوصه بعد الالتفات والتنبيه، ولا يكفي إجماله، وإلا لا كتفي به في الأول، ضرورة عدم تفاوت كيفية اعتبار النية بين الإول وغيره، كما هو مقتضى (إنما الأعمال بالنيات) (1) ونحوه، ودعوى أنه أولى بالصحة ممن نوى الفريضة ثم أتمها بنية النفل سهوا أو بالعكسممنوعة، بل هو من القياس المحرم، نعم قد يظهر بالتأمل مما قدمنا وجه صحة لبعض الصور إذا كان بعد الفراغ تركنا التعرض لتفصيلها خوف الاطالة واتكالا على ما تقدم، فتأمل جيدا “.

المسألة (الثالثة إذا شك في أعداد الرباعية فان كان في الأولتين) بأن لم يدر ما صلاه ركعة أو ركعتين (أعاد) على المشهور بين الأصحاب نقلا ” وتحصيلا ” شهرة كادت تكون إجماعا، بل حكاه عليه في الانتصار والخلاف والغنية والسرائر وعن الناصرية وإرشاد الجعفرية ومن رواه عن البشرى، بل حكي أيضا عن ظاهر التذكرة والمعتبر، بل لم أعرف أحدا نسب الخلاف فيه إلى أحد منا قبل المنتهى، فحكى الاجماع

(1) الوسائل الباب – 5 – من أبواب مقدمة العبادات الحديث 10 الجواهر – 41