پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص327

بل احتمل تعينه في جامع المقاصد، وإن كان لم يستبعد قبل ذلك في الفرض المذكور البناء على الظهر، كما احتمل في التذكرة أيضا، بل اختاره في البيان والمسالك وعن الذكرى عملا بالظاهر، إذ الفرض أنه لم يعلم ما قام إليه كما قيده به في البيان.

إلا أنه قد يناقش في جميع ذلك بمنع ثبوت حجية الأول بالمعنى الأول، وعدم صلاحيته للتشخيص بالمعنى الثاني، بل والثالث أيضا، وعدم سلامة السند في الخبر المذكوربل والدلالة، لاحتمال إرادة ما علم افتتاح الصلاة عليه وإن سها في الأثناء وظن غيره، كما يؤمي إليه قوله (عليه السلام): (في أول صلاته) بل وقوله (عليه السلام): (قمت في فريضة) إذ القيام للشئ غير القيام فيه، بل لعل المراد من قوله (عليه السلام): (له) فيما نقلناه عن الوسائل ذلك أيضا بقرينة ما قبله وما بعده.

بل هو المتعارف في السؤال عنه وبيان حكمه في غيره من الأخبار بنحو هذه العبارة، ففي خبر عبد الله بن المغيرة (1) عن كتاب حريز أنه قال: (إني نسيت أني في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوعا فقال: هي التي قمت فيها، إذا كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة، وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة، وإن كنت دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة) وخبر يونس بن معاوية (2) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة، أو قام في النافلة فظن أنها مكتوبة قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه) فتأمل.

وبمنع صحة العدول هنا اقتصارا ” فيما خالف الأصل على المتيقن، بل لعله لا يتصور وقوعه إلا على جهة الترديد، لعدم الجزم بالمعدول عنه، كمنع الاجتزاء برباعية

(1) و (2) الوسائل الباب – 2 – من أبواب النية خالحديث 1 – 2 من كتاب الصلاة لكن روى الثاني عن يونس عن معاوية