پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص313

أو في السجود في واحدة منهما بعد الفراغ من الركوع) وفي التذكرة (ليس بعيدا ” من الصواب الفرق بين الركن وغيره، فتبطل إن شك في الإوليين في ركن، لأن الشك فيه في الحقيقة شك في الركعة، بخلاف ما إذا كان المشكوك فيه غير ركن) لكن لا يخفى عليك أنهم لم يتفقوا على معنى واحد، بل عبارة المفيد محتملة لارادة النسيان من السهو دون الشك، وعبارة النهاية ليست عامة، كما أن عبارة الوسيلة ظاهرة في أنه حيث لا يمكن التدارك، وعبارة التذكرة خاصه في الركن.

وكيف كان فيدل على المطلوب إطلاق الأخبار الكثيرة، بل في بعضها ظهور في خصوص الركعتين الأولتين، فضلا ” عن العموم والاطلاق وترك الاستفصال في آخر، منها قول أبي عبد الله (عليه السلام) في خبر أبي بصير (1) (عن الرجل يشك وهو قائم لا يدري ركع أم لم يركع، قال: يركع ويسجد) ونحوه خبر عمران الحلبي (2) ومثلهما خبر أبي بصير أيضا والحلبي (3) وفي خبره الآخر (4) قال:(سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم ثنتين قال: يسجد حتى يستيقن أنهما سجدتان) ومثله خبر الشحام (5) عن الصادق (عليه السلام) أيضا، ومنها صحيح زرارة (6) (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل شك في الأذان وقد دخل في الاقامة قال: يمضي، قلت: رجل شك في الأذان والاقامة وقد كبر قال يمضي، قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ قال: يمضي، قلت: شك في القراءة وقد ركع قال: يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد قال: يمضي على صلاته، ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ)

(1) و (2) و (3) الوسائل الباب – 12 – من أبواب الركوع الحديث 2 – 1 – 4 (4) و (5) الوسائل الباب – 15 – من أبواب السجود الحديث 3 – 2 (6) الوسائل الباب – 23 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1