جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص309
يلتفت إلا إذا تعلق شكه بالركوع بما يرجع إلى الشك في الركعات، كما إذا شك في أنههل هو في الخامس أو في السادس، فان كان في الخامس كان في الأولى، وإن كان في السادس كان في الثانية، لكن هناك قولان آخران نقلهما الشهيد في الذكرى بالنسبة للشك في الركوع: أحدهما عن قطب الدين الراوندي، وهو أنه إذا لم يتعلق شكه بما يزيد على الاحتياط المعهود فانه يحتاط، لدوران الشك في اليومية مع الركوع، ولا تضر زيادة السجود في الاحتياط، لانه تابع، أما إذا زاد كما لو شك بين الاثنين والخمس فان الاحتياط يكون بثلاث ركعات، وهو زائد على الاحتياط المعهود، فلا تعرض في كلامه له، ولو كان بين الأربع والخمس تلافى بركعة، لأنه غير زائد على الاحتياط المعهود، وهو الجبر بركعة أو ركعتين، وإن لم يكن كذلك في اليومية، للعلم باحراز الأربع فيها وإصالة عدم الزيادة، ولو كان شكه بين الواحد والاثنين احتاط أيضا بركعة، لعدم زيادته على الاحتياط المعهود وإن كان هو مبطلا ” في اليومية، وقد يحتمل ذلك في كلامه، فيكون كصاحب البشرى بالنسبة إلى ذلك، والله العالم.
وثانيهما عن صاحب البشرى، وهو معاملة ركوعات الاولى معاملة اليومية، فمتى وقع بين لاأول والثاني بطل، وفي غيره يصح، إلى أن قال: (أما إذا وقع بينالرابع والخامس فنهاية ما يلزمه سجدتا السهو، وهل يسجد عند ذلك بناء على أنه صلى خمسا أم لا ؟ وجوه ثلاثة: الأول البناء أخذا برواية عمار (1) أنه يبني على الأكثر ثم يتلافي ما نقص بعد الصلاة، الثاني التخيير بين الركوع وعدمه جمعا بين الرواية السابقة وبين قاعدة من شك في الركوع وهو قائم أتى به، فان اختار الأول تلافى بعد الصلاة ما نقص، وإلا فلا، الثالث البناء على الإقل ويركع ثم يهوي إلى السجود – ثم قال -:
(1) الوسائل الباب – 8 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1