جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص302
أبي بصير (2) المشتملة بعد الأمر بقضائها بعد الانصراف على قوله (عليه السلام):(وليس عليه سهو) كمضمر محمد بن منصور (2) (سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها.
فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت جبهتك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع جبهتك مرة وليس عليك سهو) ويؤيده مع ذلك خلو الأخبار (3) الصحيحة الكثيرة الواردة في مقام البيان عن الأمر بهما، والموثق (4) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سهو ما يجب فيه سجدتا السهو قال: إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت أو أردت أن تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو، ليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو إلى أن قال وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدتا السهو، قال: لا، قد أتم الصلاة) إلى آخره.
وفي الكل نظر، أما الأول فهو مع كونه مضمرا ضعيفا لا جابر له موهنا باعراض المشهور عنه معارض للاجماعات السابقة محتمل لأن يراد بالسهو المنفي الموجب للاعادة أو غيرها لا سجدتيه، أو لحال التدارك، بل رواية الفقيه له مسندا ” صحيحا لا تجدي أيضا بعد الاعراض المزبور، وما سمعته من محكي الاجماع المسطور، وأما الثاني ففيه مع ذلك أيضا أنه صريح أو كالصريح في صورة الشك، والكلام في النسيانوإن استفيد حكمه منها، وأما التأييد بالخلو المتقدم فهو غير صالح لأن يعارض ما سمعت من الإدلة المتقدمة، وكذلك الموثق مع قصور دلالته واشتماله على ما لا يقول به الخصم والحصر في السؤال، ومعلومية إرادة حال التدارك منه بقرينة ذكر الركوع وغيره، فكان الإول هو الأقوى، فما وقع من بعض المتأخرين كالفاضل المعاصر في
(1) و (2) و (3) الوسائل الباب – 14 – من أبواب السجود الحديث 4 – 6 -.
(4) التهذيب ج 2 ص 353 – الرقم 1466 من طبعة النجف