پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص299

ثم سجد سجدتين بعدما ينصرف يتشهد فيهما ؟ قال: ليس النافلة مثل الفريضة) بل يؤيد أيضا خلو الأخبار الصحيحة وغيرها المستفيضة الواردة في مقام البيان عن الأمر بقضائه، فانها اقتصرت على الإمر بالسجدتين فقط، منها قول أبي جعفر عليه السلام (1): (في الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما قال: فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته، فان لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته، وإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس) ونحوه غيره – ضعيف جدا “، إذ ذلك كله غير صالح له، أما الأصل فالظاهر أنه غير منطبق على ما يدعونه من التداخل بين التشهدين، بل الأصل عدمه، على أنك ستسمع فيما يأتي إن شاء الله اختلافهما بالكيفية، على أن ظاهر عبارتهم المتقدمة حذف تشهد السجدتين، وستعرف فيما يأتي وجوبه إن شاء الله، وأما الموثق فلا دلالة فيه أيضا، فان قوله (عليه السلام): (يتشهد فيهما) لا ظهور فيه أنه التشهد الفائت، فان كان الاستناد إليه من جهة الاقتصار على ذلك الظاهر في نفيغيره فهو راجع إلى التأييد الأخير بالصحاح كما عرفت، ومثله في ذلك الخبر الذي بعده، وأما خلو الصحاح ففيه أنه إن سلمنا ظهوره في ذلك فهو لا يعارض النص المنجبر بما عرفت من الشهرة والاجماع، وكلامهم بمنزلة كلام متكلم واحد يبين بعضه بعضا.

فما يظهر من بعض المتأخرين من الميل إليه لذلك فيه ما لا يخفى، فلم يبق لهم مستند سوى ما نقل عن الفقه الرضوي (2) قال: (وإن نسيت التشهد في الركعة الثانية فذكرت في الثالثة فأرسل نفسك وتشهد ما لم تركع، فان ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك، فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو وتشهدت فيهما ما قد فاتك) وهو بعد تسليم حجيته لا يقاوم ما ذكرنا من الأدلة، على أنه محتمل لإن يراد بقوله (عليه السلام):

(1) الوسائل الباب – 9 – من أبواب التشهد الحديث 1 (2) المستدرك الباب 5 من أبواب التشهد الحديث 1