پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص296

ولا يخفى ما فيه من التعسف والركاكة، على أن قول السائل: (وهو راكع) ينافيه، اللهم إلا أن يعتبر في منافاته للتدارك رفع الرأس منه، فيكون المراد حينئذ أن السائل لما سأل عن ذلك أجاب (عليه السلام) أن على الشاك أن يأتي بالسجدة في محلها حتى يكون آتيا بالسجدتين، فالمتيقن أولى، والراكع في الثانية لم يتجاوز محل الاتيان بالسجود فيهوي إلى السجود الثاني، بخلاف ما إذا أتم الركعتين فتيقن في الثالثة أو الرابعة أنه ترك سجدة في الأولى فانما عليه قضاء السجدة بعد، ولا ينافيه ما عن الكافي وقرب الاسناد من أن لفظه (استقبل الصلاة) فان الرجوع استقبال للصلاة أي رجوعإلى جزء متقدم منها، هذا، والانصاف أنه لولا ما قدمناه من شهرة العمل بين الأصحاب والاجماع المحكي ونحوهما لكان العمل بها متجها، ضرورة قصور غيرها عن معارضتها بدونها سندا ودلالة، ووجوب حمل المطلق على المقيد، لكن قد يقال اختلاف متنه وإجماله يمنه من ذلك أيضا.

وكيف كان فالأقوى ما عليه المشهور، وطريق الاحتياط غير خفي، بل عن الشهيد أنه لم يستبعد حمله على استحباب الاستقبال، كما أن الإقوى هو المشهور بينهم أيضا من قضاء السجدة بعد التسليم، بل لم ينقل الخلاف فيه إلا عن المفيد في الرسالة الغرية وأبي الحسن علي بن بابويه في رسالته إلى ولده ما تسمعه عن الاسكافي، أما الأول فقال: (إذا ذكر بعد الركوع فليسجد في الثانية ثلاث سجدات: واحدة منها قضاء) وأما الثاني فقال: (إن السجدة المنسية من الركعة الأولى تقضى في الركعة الثالثة، وسجود الثانية إذا ذكرت بعد ركوع الثالثة تقضى في الركعة الرابعة، وسجود الثالثة يقضى بعد التسليم) وهما مع منافاتهما لهيئة الصلاة ومخالفتهما المعتبرة المستفيضة وعمل المشهور لم نعثر لهما على مستند في ذلك سوى الرضوي (1) الذي بعد تسليم حجيته

(1) المستدرك الباب – 12 – من أبواب السجود الحديث 1 الجواهر – 37