جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص279
خبر علي بن جعفر (1) عن أخيه (عليه السلام) المنقول عن قرب الاسناد (سألته عن الرجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعدما فرغ من السورة قال: يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل) فلم أعثر على عامل به، فاتجه حمله على إرداة أنه ذكر بعد ما فرغ من السورة وركع أو غير ذلك، نعم مقتضى ما ذكرناه من الأدلة وجوب التلافي ما لم يصل إلى حد الراكع، ولا تنافيه عبارة المصنف ونحوها، ضرورة عدم إرادة تخصيص وجوب التلافي بما إذا ذكر بعد قراءة السورة، كما هو واضح.
وعلى كل حال إذا استأنف الحمد وجب عليه إعادة سورة، ولما لا يجب عليه قراءة تلك السوره كما صرح به في القواعد لعدم الدليل عليه فيبقى استصحاب التخيير سليما عن المعارض، لكن يظهر عن المبسوط والارشاد وجوب إعادتها بعينها، ولعله للرضوي (2) (وإن نسيت الحمد حتى قرأت السورة ثم ذكرت قبل أن تركع فأقرأ الحمد وأعد السورة، فان ركعت فامض على حالتك) وفيه بعد تسليم حجتيه أنه لا صراحة فيه قذلك، إذ قد يكون المراد منه وإن كان بعيدا إعادة قراءة النوع، بل قد تنزل بعض البعارات أيضا على ذلك، نعم لم أجد مخالفا في وجوب إعادة السورة وعدمالاكتفاء بالقراءة الاولى، لوجوب الترتيب الممكن تلافيه، والأخبار المتقدمة لا تنافيه مع التصريح به في الرضوي كما عرفت، ولكن لعل المتجه السجود للسهو لزيادة قراءة السورة كما سمعت أمر الصادق (عليه السلام) (3) به لكل زيادة ونقيصة، بل مقتضاه ذلك أيضا في المسألة الآتية لزيادة القيام فيها، إذ المفروض قيامه مرتين في الركعة
(1) الوسائل الباب – 28 – من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 4 (2) المستدرك الباب – 23 – من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1 (3) الوسائل الباب – 32 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3