جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص238
(وأما) حكم الخلل الناشئ عن (السهو) والظاهر شموله للترك الناشئ عن الغفلة عن الشئ وعدم خطوره في الذهن إما له نفسه أو لعدم خطور الصلاة، وللترك لزعم الاتيان به، فان لفظ السهو صادق على كل منهما، وترتب الأحكام بالنسبة اليهما متحد، وأما الترك لنسيان الحكم الشرعي فالظاهر أنه من العمد (فان أخل بركن) أي ترك ركنا من الاركان الخمسة المتقدم معناه سابقا (أعاد) الصلاة إن لم يذكر إلا بعد تجاوز المحل من غير فرق بين التكبير وغيره، فما في بعض الأخبار (1) – من عدم بطلان الصلاة بالسهو عن التكبير حتى لو ركع القاضي بعدم ركنيتها – مخالف لاجماعنا المحكي على لسان جماعة، بل والمسلمين أيضا عدا الزهري والأوزاعي، نعم تسمع الخلاف فيما يأتي في مثل الركوع، أما لو ذكر قبل تجاوزه فلا بطلان بل كان عليه أن يأتي بهبلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتهى، قال فيه: (لو أخل بركن في الصلاة سهوا ” وكان محله باقيا أتى به بلا خلاف بين أهل العلم) والظاهر بعد إمعان النظر أن المراد بالمحل في المقام عدم الدخول في ركن آخر في غير التكبير، وأما فيه فهو الدخول في القراءة كما هو الظاهر من المصنف هنا والنافع والتحرير والمنتهى وغيرها، فيكون الوجه حينئذ في الاول عدم استلزام التلافي سوى زيادة ما لا تقدح زيادته سهوا كما أشار إليه في المنتهى بقوله بعد نفي الخلاف المتقدم: فان الاتيان به ممكن على وجه لا يؤثر خللا ولا إخلالا بهيئة الصلاة، لكن فيه أنه لا يتم في السهو عن الركوع حتى دخل في السجود، لكون زيادة سجدة واحدة سهوا غير قادحة في الصلاة، كما أنه لا يتم الاستدلال عليه أيضا بفحوى الأخبار (2) الآمرة بالاعادة على المشكوك فيه مع بقاء المحل، إذ فيه أن المراد بالمحل فيهما مختلف على الظاهر لأن المراد به على الأصح في
(1) الوسائل الباب – 3 – من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 10 (2) الوسائل الباب – 12 – من أبواب الركوع والباب 15 من أبواب السجود