پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص232

في الرياض أنه لم يعلم وجوب القضاء بناء ” على كونه فرضا مستأنفا، ولا دليل عليه هناعدا عموم الأمر بقضاء الفوات، وهو فرع تحقق الفوات، ولم يتحقق بعد احتمال اختصاص الشرطية بحال العلم كما في النظائر، فيندفع القضاء بالأصل السالم عن المعارض وهو كما ترى.

نعم قد يتم ذلك لو قلنا بأن وجوب الاعادة عليه في الوقت لعدم العلم بالصحة الذي يتوقف العلم ببراءة الذمة عليه لا للحكم بفساد ما وقع ولو لظهور الشرطية فيما تقدم ضرورة حجية الظواهر كالنصوص، بخلاف الأول فان عدم الحكم بالصحة أعم من الحكم بالفساد المتوقف عليه اسم الفوات الذي هو موضوع القضاء شرعا، مع أنه لا يخلو من تأمل، لامكان الاكتفاء في تحقيق الفوات باصالة عدم حصول المطلوب منه، فتأمل جيدا ” فانه قد يقال: إن العمدة في شرطيته الاجماع المفقود في المقام بعد فتوى من عرفت بالعفو عنه الذي يمكن أن يستفاد من نصوص العفو عنه في اللباس مثلا “، سيما خبر زرارة (1) المشتمل على التعليل المؤكد لقاعدة الاجزاء في العمل بقاعدة اليقين ونحوها، إلا أن ظاهر الاصحاب عدم العمل بعموم التعليل المذكور كما ستعرفه فيما يأتي إن شاء الله.

(فروع: الأول إذا توضأ بماء مغصوب) أذن له فيه الغاصب أولا (مع العلم)أو ما يقوم مقامه شرعا، وفي الاكتفاء بخبر الواحد العدل فيما لو فرض كونه في يد مسلم مثلا إشكال، لاحتمال صيرورته من قبيل المدعي فلا يقبل قوله (بالغصبية) سواء كان جاهلا بالحكم أو عالما إلا إذا كان جهلا بالحرمة يعذر فيه، فان الظاهر الصحة، لعدم توجه النهي، وعدم ثبوت شرطية الاباحة في الواقع، فيكون الحكم الوضعي في

(1) الوسائل الباب 41 من أبواب النجاسات الحديث 1 من كتاب الطهارة الجواهر – 29