پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص230

أكنت عالما ؟ فان قال: نعم قال له: أفلا عملت بعلمك (بما علمت خ ل) ؟ وإن قال: كنت جاهلا ” قال: أفلا تعلمت حتى تعمل، فيخصمه، فتلك الحجة البالغة) فما يقال في الجاهل المعذور: إنه مأمور، والأمر يقتضي الاجزاء يدفعه أنه لا أمر حقيقة بلهو تخيل الأمر، ووجوب العمل عليه بما تخيله للنهي عن الجرأة على المعصية لا يقتضي الاجزاء عن المراد والمطلوب واقعا، وإلا لانهدمت قاعدة واقعية الشرائط ولا أجزاء كما هو واضح.

(إلا الجهر والاخفات) فانه يعذر الجاهل بذلك إجماعا محصلا ” ومنقولا ” كما تبين في محله من غير فرق فيه بين المتنبه وغيره، إلا إذا لم يمكن نية القربة من جهته، بل لا يشترط في ذلك سبق تقليده بالمعذورية وإن فعل محرما بترك السؤال مع التنبه، إذ لا تلازم بين صحة (1) العبادة وفعل المحرم من جهة أخرى (في مواضعهما) والمتيقن منه القراءة في الأولتين مع احتمال الاطلاق، بل ظهوره في القراءة في الأخيرتين، بل والذكر فيهما، لشمول رواية زرارة (2) المتقدمة سابقا له، نعم قد يخص ذلك بما إذا لم يكن وجوب الاخفات من حيث المأمومية، فانه لا يعذر الجاهل فيه كما يأتي إن شاء الله، واقتصارا ” فيما خالف الاصل على ما هو المنساق من غير المفروض ومثل الجهر والاخفات القصر والاتمام، لا يستثنى من الجاهل بالحكم بالنسبة إلى الصحة والبطلان غير هذين المسألتين وإن تحققت المعذورية في الاثم في غيرهما، والظاهر تناول معذوريته في المقام لما لو علم بعد الفراغ من القراءة قبل الركوع، بل لو علم فيالأثناء مضى ما كان جاهلا ” فيه ووجب الباقي، وهل المراد بالجهل ما يشمل الجهل

(1) في النسخة الأصلية هكذا ولكن حق العبارة هكذا (بطلان العبادة) أو (لا تنافى بين صحة العبادة وفعل المحرم) (2) الوسائل الباب – 29 – من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 5