پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص228

كان الجهل كان من العامد، وإن كان السهو كان من الساهي، وإن كان الجهل سببا للسهو فوجهان (أو شك) والمراد به تردد الذهن من غير ترجيح، قيل والفرق بينه وبين ما تقدمه بالنسبة للاخلال كونه نفسه خللا في الصلاة بخلاف الأولين، فانهما سببان للخلل الذي هو نقص مثلا “، وفيه تأمل، فانه قد يكون أيضا سببا للخلل، بقي الكلام في الخلل الواقع من سبق اللسان، فانه لا يندرج في أحد الثلاثة وإن كان الظاهر عدمبطلان الصلاة به مع التدارك بالصحيح، ولو أراد الجهر مثلا فأخفت أو بالعكس على وجه لا يندرج في العامد ولا الناسي ولا الجاهل ففي التدارك جهرا ” أو إخفاتا نظر، ولو كان الخلل وقع اضطرارا ” بفعل أجنبي مثلا ” فانه لا يدخل في أحد الثلاثة أيضا.

ولو كان بمثل الطمأنينة في القراءة ففي إعادتها مطمئنا نظر.

(أما) أحكام (العمد فمن أخل بشئ من واجبات الصلاة) لها أو فيها (عامدا ” فقد أبطل صلاته) لقوله: (شرطا كان ما أخل به) كالوضوء والتستر وطهارة الثوب والبدن ونحو ذلك (أو جزء منها) كالقراءة والسجود (أو كيفية) كالجهر والاخفات (أو تركا) كالكلام والالتفات والقهقهة ونحو ذلك، لما تبين في الأصول من اقتضاء النهي في العبادة الفساد من غير فرق بين ما يتعلق بنفس العبادة أو شرطها أو خارج عنها فيها، كالنهي عن التكفير والكلام وإن كان اقتضاؤه في البعض عقليا وفي الآخر عرفيا، لكنهما مشتركان في أنه لم يأت بالمأمور به على وجه، لكون الاخلال بالجزء إخلالا ” بالكل، ولانعدام المشروط بانعدام الشرط، فيبقى في عهدة التكليف، على أن الحكم في المقام إجماعي على الظاهر، وعن نهاية الأحكام أنه لا خلاف فيه، فما وقع من بعض المتأخرين من أن النهي إذا لم يتعلق بنفس العبادة أو شرطهالا يقتضي فسادها وإنما يثبت البطلان بدليل من خارج كما في الكلام والالتفات ليس في محله.