پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص223

الخلاف في ذلك من غير واحد على العلامة في النهاية فأجازه عدمه من غيره للأصل الذي لا يقطعه ما يستدل به للفاضل من أن الكيفية تابعة للأصل فلا يجب، والنبوي (1) (من صلى نائما فله نصف أجر القاعد) إذ الأول كما ترى، ضرورة أن المراد بالوجوبالمعنى الشرطي كالطهارة، وأما الثاني فهو ليس من طريقنا، فلا يتمسك به لاثبات مثل هذا الحكم المخالف لاصالة التوقيف في العبادة، لكن قد يقال بجريان دليل التسامح في كيفية العبادة كأصلها، فيكفي حينئذ في إثباته فتوى مثل الفاضل المزبور والخبر المذكور وإن لم يكن من طريقنا، وفحوى النصوص (2) الواردة في جواز فعلها حال الجلوس والمشي وعلى الراحلة ونحو ذلك مما يؤمي إلى أن المراد وجودها في الخارج على أي حال يكون، وخصوص خبر أبي بصير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (صل في العشرين من شهر رمضان ثماني بعد المغرب وإثنتي عشر ركعة بعد العتمة – إلى أن قال -: قلت: جعلت فداك فان لم أقو قائما ؟ قال: فجالسا، قلت: فان لم أقو جالسا ؟ قال:

فصل

وأنت مستلق على قفاك) ومن المعلوم إرادة الضعف في الجملة عن الأداء جالسا من نفي القوة كما يؤمي إليه تعليق فعلها جالسا على ذلك مما علم عدم اشتراطه به، فتأمل جيدا “.

ثم إن إطلاق أكثر النصوص والفتاوى يقتضي التخيير في الجلوس بين جميع كيفياته، بل في بعضها (4) نفي البأس عن التربع ومد الرجلين وأن ذلك واسع وفي آخر (5) (عن الصلاة في المحمل فقال: صل متربعا وممدود الرجلين وكيف أمكنك)

(1) سنن أبى داود ج 1 ص 344 الطبعة الثانية عام 1369 مع اختلاف في اللفظ (2) الوسائل الباب 15 و 16 من أبواب القبلة والباب 4 من أبواب القيام من كتاب الصلاة (3) الوسائل الباب – 7 – من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث 5 من كتاب الصلاة (4) و (5) الوسائل الباب – 11 – من أبواب القيام الحديث.