جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص151
إمكان دعوى استفادته من الأدلة باعتبار أن المقصود والمراد من تلك الأفعال لم يحصل ولأن المتعارف في السائلين تكرار السؤال إذا لم يجابوا بأول مرة، فما عن إسحاق من المنع من التكرير لأنه (صلى الله عليه وآله) لم يخرج إلا مرة واحدة ضعيف كدليله، إذ لعله (صلى الله عليه وآله) استغنى عن المعاودة لإنه أجيب، وكون التحقيق أن الأمر ليس للتكرار لا يقتضي عدم إرادة التكرار على وجه خاص لدليل خاص غير الأمر كما هو واضح.
إنما الكلام في أنهم إذ كرروا الصلاة كرروا سائر ما تقدمها من الصوم ونحوه كالاستسقاء الأولي أولا، الظاهر الأول إذا كان تكريرهم ذلك وقع بعد مضي مدة من الاستسقاء الأول بحيث أفطروا مثلا “، أما إذا كان متصلا ” بالأول فيكفي فيه على الظاهر الصوم الأول مع فرض الاتصال بصوم يوم التكرير كما يفهم من المحكي عن الكاتب، قال: (إن لم يمطروا أولا ” ولا أظلتهم غمامة لم ينصرفوا إلا عند وجوب صلاة الظهر،ولو أقاموا بقية نهارهم كان أحب إلي، فان أجيبوا وإلا تواعدوا على المعاودة يوما ثانيا وثالثا) ولا بأس به في الجملة وإن كنا لم نقف على نص دال عليه، فتحصل مما ذكرنا حينئذ أن للتكرير كيفيتين: الأولى بعد أيام، والثانية متصلة بيوم الاستسقاء، والظاهر جواز الأمرين معا، كما أن الظاهر جواز استئناف الصوم والصلاة إذا لم يجابوا بأول يوم، قال في الذكرى: (ولو تأخرت الاجابة كرروا الخروج حتى يجابوا إما بصوم مستأنف أو بالبناء على الأول) وهو في غاية الجودة.
أما التكرار للصلاة مثلا ” في مجلس واحد إذا لم تظهر إمارات الاجابة من الغمام ونحوه فلا يخلو من إشكال، لفقد النص وظهور كلام الأصحاب في توقف مشروعية التكرير على عدم الاجابة ولم تعرف حتى تمضي مدة في الجملة، فتأمل جيدا “.
(و) اعلم أنه (كما يجوز هذه الصلاة عند قلة الأمطار فانها تجوز عند جفا