جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص77
إلى إلية الأول ثم يجعل رأس الثالث إلى إلية الثاني شبه الدرج حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا، فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر خمس تكبيرات يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد، سئل فان كان الموتى رجالا ونساء قال: يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى إلية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم، ثم يجعل رأس المرأة إلى إلية الرجل الأخير ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى إلية المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم، فإذا سوى هكذا قام في الوسط وسط الرجال وكبر وصلى عليهم كما يصلى على ميت واحد) وظاهر جماعة منهم الشهيد في الذكرى مع تصريحه هنا بما في المتن العمل به، بل في قواعدالفاضل بعد أن ذكر هنا ما في المتن قال في آخر الفصل الثالث في تعدد الجنائز: وينبغي أن يجعل رأس الميت ألا بعد عند ورك الأقرب وهكذا، كما عن تذكرته وتحريره ونهايته ثم قال: صفا مدرجا ثم يقف الامام وسط الصف، وظاهره المخالفة للأول، لكن في كشف اللثام (والأخبار خالية عن تعيين ألا بعد والأقرب إلا في الرجل والمرأة، فيجعل المرأة وهي أبعد عند ورك الرجل، وكلام المصنف في الموتى الذين من صنف واحد لما قدمه من جعل صدر المرأة بحذاء وسط الرجل) قلت: فيه انه مناف للنص المزبور الذي اعترف أنه هو الأصل في الحكم المذكور، بل مناف لقوله ألا بعد الذي لا مصداق له إلا في المرأة والرجل في النصوص، ولا يتم فيما تسمعه من الذكرى، وقال في جامع المقاصد: لا منافاة بين هذا وبين ما تقدم، لأن ذلك مع اتحاد الرجل، وقول المصنف فان كان عبدا ” وسط بينهما بيان للمرتبة في المذكورين، ولا دلالة فيه على كيفية الصف، وهو مناف أيضا لظاهر النص السابق، ثم قال: نعم قد يقال الغرض من ذلك مراعاة القرب من الامام، وذلك يفوت بالصف مدرجا، قال في الذكرى في التفريع: لا فرق في التدريج إذا كان المجتمعون صفا واحدا ” بين صف الرجال والنساء والأحرار والعبيد والاماء والأطفال، والظاهر أنه يجعلهم صفين كتراص البناء لئلا يلزم الانحراف