پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص64

وسلامة اللسان من الآفة فلا مانع منها بلا شبهة، وكان ذلك منه لاختلاف النصوص فيإطلاق الاعتبار في الائتمام، وفي الاختصاص بالائتمام بالصلاة التي قد عرفت انصرافها إلى غيره، ففي خبر الأصبغ بن نباتة (1) (سمعت عليا (عليه السلام) يقول: ستة لا يؤمون الناس وعد منهم شارب الخمر) وما روى الصدوق (2) بسنده عن أبي ذر (ان إمامك شفيعك إلى الله، فلا تجعل شفيعك سفيها ولا فاسقا) وصحيح ابن مسلم (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) (خمسة لا يؤمون الناس وعد منهم ولد الزنا) كخبر أبي بصير (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام)، بخلاف باقي ما يعتبر في الامام مما ذكره فانه خاص بائتمام الصلاة حتى الجلوس بناء على مشروعيته مع وجود القائم، لأن قول النبي (صلى الله عليه وآله) في مرسل الصدوق (5) عن الباقر (عليه السلام): (لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا) إنما هو بعدما صلى عليه المسلم بأصحابه من جلوس، فالمراد على الظاهر من قوله: (لا يؤمن) إلى آخره في الصلاة، فتبقى الجنائز حينئذ على إطلاق الأدلة، ولعل حلو الفتاوى هنا اتكالا ” على ما ذكروه في بحث الجمعة والجماعة مما يظهر منه اعتبار ذلك في أصل الائتمام بصلاة الفريضة وغيرها، بل ظاهر ما سمعته منهم من ملاحظة راجيح السابقة في المصلي على الجنازة التي هي التراجيح المذكورة في إمام الجماعة بالصلاة كالصريح في اتحاد أحكام الجماعتين، وأوضح منه ما وقع المصنف وغيره من أنه يتقدمالولي إذا كان بشرائط الامامة وإلا قدم غيره، فان الظاهر إرادة ما هو المذكور في الجماعة والجمعة من شرائط الامام، وإلا كان من الواجب التعرض للفرق بين الامامين في المقامين.

(1) و (2) الوسائل الباب – 11 – من أبواب صلاة الجماعة – الحديث 11 – 2 (3) و (4) الوسائل الباب – 14 – من أبواب صلاة الجماعة – الحديث 4 – 1 (5) الوسائل الباب – 25 – من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1