پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص52

بأن قصد الصلاة على فلان لا على هذا فلان، قلت: يمكن أن يأتي هنا ما ذكروه في تعيين الامام من حيث تعارض الاشارة والاسم، فيصح في الصحيح فيه ويبطل في الباطل، نعم ظاهرهم الفرق بين المقامين باعتبار التعيين فيه بخلافه هنا وإن وجب فيه القصد إلى معين متحد أو متعدد، وعليه فرعوا الاكتفاء هنا بنية منوي الامام، ومقتضاه عدم جواز مثل ذلك في الائتمام بالصلاة، ولعله لعدم خروجه به عن الابهام عند المصلي وإن خرج به عنه في الواقع، والمعتبر الأول في الائتمام، لاصالة عدم انعقاد الجماعة، واقتصارا ” في إطلاقها على المتيقن المعهود، بل لعله المنساق من الأدلة عند التأمل بخلاف المقام الذي لا مانع فيه سوى الابهام المانع عن الامتثال، فرفعه بالصفة المعينة في الواقع كاف في صدقه وإن لم يرتفع بها الابهام عن المصلي باعتبار الشك في مصداقها، ونحوه غيره من المتعلقات كالمنوب عنه بصلاة ونحوها، فانه يكفي فيها القصد إلى معين وإن لم يتعين عنده، فتأمل جيدا “، والله أعلم.

(و) أما وجوب (استقبال القبلة) فيها فلا خلاف فيه أيضا كما في المدارك قال: (لأن العبادة كيفية متلقاة من الشارع، والمنقول من النبي والأئمة (عليهم السلاة والسلام)فعل الصلاة كذلك، فيكون خلافه تشريعا محرما) وفيه ما عرفت سابقا، وفي كشف اللثام عليه الاجماع ظاهرا ” ويشمله العمومات، وفيه منع إن أراد عمومات الصلاة كما ستعرفه ولا عموم مجديا في الوجوب في غيرها، فالأولى الاستدلال له بالاجماع المزبور إن تم، وما عساه يظهر من نصوص (1) كيفية الصلاة على الجنائز المتعددة من المفروغية عن اعتبار الاستقبال، بل مرسل ابن بكير (2) منها عن الصادق (عليه السلام) قد يستدل به على ذلك، قال له في جنائز الرجال والصبيان والنساء قال: (توضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك، ويقوم الامام مما يلي الرجال) وثبوت الندب

(1) و (2) الوسائل الباب 32 من أبواب صلاة الجنازة الحديث.