پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج12-ص24

عبارته يأبى الحمل على الامام لكان المتجه حمله عليه، ويمكن أن يريد تأكد الندب، والمحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) الذي هو عين المحكي عن رسالة علي بن بابويه لو قلنا بحجيته لا دلالة فيه على الوجوب، قال: (واعلم أن أولى الناس بالصلاة على الميت الولي أو من قدمه الولي، فان كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة إذا قدمه الولي، فان تقدم من غير أن يقدمه الولي فهو غاصب) أللهم إلا أن يدعى ظهوره في إرادة وجوب تقديم الولي إياه كما سمعته من كشف اللثام في خبر السكوني، ويؤيده أنه لا معنى لاشتراط الاحقية بتقديم الولي، إذ لا فرق بينه وبين غيره في ذلك، فلابد حينئذ من جعل الشرط مستأنفا ويقدر له جزاء، لكن كفانا مؤنة ذلك عدم حجية الكتاب المزبور مع مخالفته هنا للمشهور، فتأمل.

وكيف كان فالمراد هنا ثبوت أصل الترجيح بالهاشمية لا رجحانها على سائر المرجحات، وتخصيص المصنف هنا بالذكر لها لعله لخلاف المفيد، أو لارادة بيان ترجيحهافي غير الأولياء، لكن يبعد الأخير ظهور الفتاوى ومعاقد الاجماعات في عدم الفرق في الترجيح بها بين الأولياء وبين غيرهم، كما أن الظاهر عدم اختصاص تلك المرجحات السابقة في الأولياء كما عرفت، هذا، وفي الذكرى (قال ابن الجنيد: ومن لا أحد له فالأقعد نسبا برسول الله (صلى الله عليه وآله) من الحاضرين أولى به) وهو إنما يقتضي ثبوت الولاية مع عدم الولي، ويقتضي تقديم الأقرب إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فالأقرب، ولعله إكرام لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، فكلما كان القرب منه أكثر كان أدخل في استحقاق الاكرام) قلت: يمكن أن لا يكون مخالفا فيما نحن فيه من ترجيح تقديم الهاشمي على غيره، إذ هو أمر غير الولاية، وفيه حينئذ أنه مناف لما سمعته من ترتب الولاية على طبقات الارث، فلا بد من انتهائه إلى الامام (عليه السلام)، الجواهر