پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص472

بعدمه في مثل الحائض كما اعترف هو به، قال: أما الحائض فلا تقضي الكسوف الحاصل في أيام الحيض لان الحيض مانع للسبب بخلاف بقية الاعذار، فانه يمكن كونها مانعة الحكم لا السبب، أللهم إلا أن يفرق بينها وبين غيرها بما ورد فيها من أنها تقضي الصوم دون الصلاة، فيكون الحيض حينئذ مانعا للسبب بخلاف باقي الاعذار مما لم يرد فيها ذلكفيبقى إطلاق السبب بحاله، وفيه أنه ليس في الادلة ما يقضي بالتسبيب المزبور، بل ظاهرها باعتبار ظهورها في المبادرة للفعل حال السبب أو في إيجاد تمام الفعل في وقت السبب على اختلاف الرأيين اعتبار جميع شرائط التكليف في التسبيب، بل وشرائط المكلف به التي منها عدم الموانع، فحينئذ يتجه عدم القضاء فيما نحن فيه مما منع منه الاشتغال بالفريضة فضلا عن فقد شرائط التكليف كالعقل والبلوغ ونحوهما بناء على التسبيب فضلا عن التوقيت، وإطلاق نصوص المقام وخلوها عن التعرض للسقوط يمكن أن يكون مبناه ما أشرنا إليه سابقا من ندرة ضيق وقت الكسوف عن التلبس بصلاته، وهو كاف في الامتثال وإن قطع وفعل الفريضة في الاثناء إذا خاف فواتها فتأمل.

ومن ذلك كله يظهر ما في منظومة العلامة الطباطبائي، فانه وإن أجاد فيها ببيان عموم وجوب فريضة الآيات لسائر المكلفين حر أو عبد حاضر أو مسافر أعمى أو مبصر رجل أو امرأة عدا الحائض والنفساء، فانهما لا أداء عليهما في الموقتة ولا قضاء، لكن قال: أما التي تمتد طول العمر فانها تلزم بعد الطهر مشيرا بذلك إلى ما كان من الآيات من الاسباب كالزلزلة، وفيه مضافا إلى ما عرفت سابقا من المراد بالتوقيت طول العمر أنه يمكن منع التسبيب في مثلهما أيضا بعد أن جعل الشارع الحيض والنفاسمانعا من التكليف بالصلاة فهما حينئذ كالجنون وعدم البلوغ ونحوهما في ذلك، والفرق بينهما بقابلية الحائض للخطاب بالفعل ولو فيما بعد الحيض بخلاف الجنون ونحوه – بل الجواهر – 59