جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص454
للتكرار بل لخصوص المقام الظاهر في إرادة التشاغل بالصلاة ما دامت الآية، بل هو مقتضى إطلاق قوله (عليه السلام): ” حتى يسكن ” بناء على عدم ظهوره في التطويل بل قد يستفاد ذلك من فحوى الاطالة فضلا عن غيره، فما عن بعضهم من تقييدا استحباب الاعادة بالثلث لا أعرف له شاهدا، والله أعلم.
(و) كذا يستحب (أن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءة) بلا خلاف أجده فيه سوى مافى المحكي عن المقنعة، فقال: بقدر السورة، ولعله يريد ما يشمل الفاتحة فيتفق الجميع حينئذ ولذا نسبه في المحكي عن التذكرة إلى علمائنا، بل عن الخلافوالغنية والغرية الاجماع عليه، وفى خبر أبي بصير (1) ” يقرأ في كل ركعة مثل يس ” والنور ويكون ركوعك مثل قراءتك، وسجودك مثل ركوعك ” وفى المروي من صحيح زرارة ومحمد بن مسلم (2) عن الباقر (عليه السلام) في جملة من كتب الفروع ” وتطيل القنوت على قدر القراءة والركوع والسجود ” إذا قرئ الركوع بالنصب لا الجر ليوافق الخبر الاول والفتاوى، بل بهما يرتفع احتمال إرادة تطويل المجموع منهما لا كليهما، مضافا إلى مرفوع الدعائم (3) عن الصادق (عليه السلام) المصرح بذلك، لكن رواه في الكافي والتهذيب ” فتطيل القنوت والركوع على قدر القراءة والركوع والسجود ” وحمله على تكرار الركوع من النساخ أو غيرهم متعين، وإلا كانا من المتشابهات وكيف كان فالظاهر من النص والفتوى الكناية بذلك عن
بقدر القراءة المندوب إليها وإن لم يكن قد فعلها، بل في المحكي عن المنتهى الاجماع على استحباب التطويل في الركوع من أهل العلم، والاجماع منافي السجود، إلا أنه
(1) و (2) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 2 – 6 (3) المستدرك – الباب – 6 – من أبواب صلاة الكسوف والآيات – الحديث 2