جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص446
فالمشهور وجوب الصبر إلى الركعة الثانية واختاره شيخنا في كشفه، وشيخه فيمنظومته، لاصالة عدم التحمل، فيقتصر منه على المتيقن، وإطلاق الجماعة لا يستفاد منه الكيفية، ولانه لا يخلو من محذور أبدا كما صرح به جماعة منهم الاصبهاني في كشفه، قال: ” فانه إذا سجد الامام بعد الخامس لم يخل إما أن لا يسجد معه فيبطل الاقتداء بالاخلال بالمتابعة في الفعل مع قوله (عليه السلام) (1): ” إنما جعل الامام إماما ليؤتم به ” أو يسجد معه فاما أن يكتفي بما أدرك قبله من الركوعات وهذا السجود وخمس ركوعات أخر وسجود ثان يتابع الامام في الكل فيلزم نقصان ركعته الاولى عن خمس ركوعات، أو تحمل الامام ما فاته من الركوع، ولم يعهد شئ من ذلك، أو لا يكتفي بل يسجد أخريين بعد الركوع الخامس فيزيد سجدتين وينفرد عن الاقتداء إن أتم الركوعات وحده، وإن جعل المتمم لركوعاته من ركوعات ثانية الامام زاد أربع سجدات “.
قلت: لكن قد يستفاد من إطلاق النصوص هنا صحتها جماعة من غير تعرض لكيفيتها أنه يكفي فيها ما ثبت من هيئتها في اليومية، بل لعل المتعارف في سائر العبادات بيان كيفيتها في محل مخصوص ثم يؤكل غيره عليه، فالمتجه حينئذ ثبوت ما يثبت في اليومية هنا والظاهر جواز نية الائتمام بالبعض فيها من أول الامر بأن يعزم على مفارقة الامامفي الاثناء، أو كان عالما بعروض ما يمنع من الاقتداء به قبل الفراغ، إذ الجماعة كما أنها مستحبة في الكل مستحبة في البعض، ولذا كان الاقوى جواز الانفراد اختيارا، فيحنئذ جاز له الائتمام بما بقي من الركوعات ثم ينفرد عنه عند إرادة السجود كما صرح به في جامع المقاصد، بل بناء على جواز تجديد نية الائتمام للذي انفرد في الاثناء كان له بعد الفراغ مما بقي عليه من الركوعات واللحوق في السجود أو فيما بعده تجديدها حينئذ
(1) المستدرك – الباب – 39 – من أبواب صلاة الجماعة – الحديث 1